٢٦١٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَيْمَنُ أَخُو أُسَامَةَ قُتِلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، يَوْمَ حُنَيْنٍ قَبْلَ مَوْلِدِ مُجَاهِدٍ، وَلَمْ يَبْقَ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَيُحَدِّثْ عَنْهُ. ثُمَّ الرِّوَايَةُ الَّتِي أَخْرَجَهَا أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ بِإِسْنَادِهِ. عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ دِينَارٌ، أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ هَذِهِ حِكَايَةُ حَالٍ» قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: الْمَجَانُّ قَدِيمًا، وَحَدِيثًا سِلَعٌ ثَمَنُ عَشْرَةٍ وَمِائَةٍ وَدِرْهَمَيْنِ، فَإِذَا قُطِعَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ قُطِعَ فِي أَكْثَرَ مِنْهُ. وَهَكَذَا الْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ فِي ذَلِكَ، وَالرِّوَايَةُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يَقْطَعْ فِي ثَمَانِيَةٍ مُنْقَطِعَةٌ
٢٦١٣ - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ، ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي الْخَمْسِ» وَالرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁: «لَا يُقْطَعُ إِلَّا فِي الدِّينَارِ، أَوِ الْعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، أَيْضًا مُنْقَطِعَةٌ» وَقَدْ رَوَى عِيسَى بْنُ أَبِي عَزَّةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ» وَالرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ضَعِيفَةٌ بِالْمَرَّةِ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ﵁ بِخِلَافِهَا، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ