793

Sunan Saghir

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Editor

عبد المعطي أمين قلعجي

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Selyúcidas
٢٧٢٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسٍ الْأَصَمُّ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، كَانَ «يُوقِفُ الْمُولِي»
٢٧٢٧ - وَرَوَاهُ أَيْضًا عُمَرُ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عُثْمَانَ نَحْوَ رِوَايَةِ طَاوُسٍ
٢٧٢٧ - وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ» وَكَانَ يَقُولُ: «الْمُولِي الَّذِي يَحْلِفُ لَا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ أَبَدًا»
٢٧٢٨ - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّهُ إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا يَعْنِي يَطَأَهَا خَيَّرَهُ السُّلْطَانُ إِمَّا أَنْ يَفِيءَ فَيُرَاجِعَ، وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ فَيُطَلِّقَ كَمَا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ»
٢٧٢٨ - وَرَوَاهُ السُّدِّيُّ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁، وَابْنِ عَبَّاسٍ يُوقَفُ، وَعَنْ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ﵄: «طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ» وَرِوَايَةُ السُّدِّيِّ عَنْهُمْ مُنْقَطِعَةٌ
٢٧٢٩ - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ»
بَابُ الظِّهَارِ
قَالَ اللَّهُ ﷿ ﴿" وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ، ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا "﴾ [المجادلة: ٣]
٢٧٣٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: إِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ مُدَّةٌ بَعْدَ الْقَوْلِ بِالظِّهَارِ لَمْ يُحَرِّمْهَا بِالطَّلَاقِ الَّذِي تَحْرُمُ بِهِ، وَلَا بِشَيْءٍ يَكُونُ لَهُ مَخْرَجٌ مِنْ أَنْ يَحْرُمَ بِهِ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ، كَأَنَّهُمْ يَذْهَبُونَ إِلَى أَنَّهُ إِذَا أَمْسَكَ مَا حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ حَلَالٌ ⦗١٣٨⦘، وَقَدْ عَادَ لِمَا قَالَ: فَخَالَفَهُ فَأَحَلَّ مَا حَرَّمَ

3 / 137