722

Sunan Saghir

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Editor

عبد المعطي أمين قلعجي

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Selyúcidas
٢٤٩٩ - وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، مَا دَلَّ عَلَى صِحَّةِ النِّكَاحِ إِذَا خَلَا عَقْدَهُ عَنِ الشَّرْطِ،
٢٥٠٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: «لِأَنَّ النِّيَّةَ حَدِيثُ نَفْسٍ، وَقَدْ وُضِعَ عَنِ النَّاسِ مَا حَدَّثُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ»
بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ
٢٥٠١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو النَّصْرِ الْفَقِيهُ، وَأَبُو الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَا: ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ ابْنَةَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ليحضره ذلك وهما محرمان، فأنكر ذلك عليه أبان وقال: سمعت عثمان بْنِ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ»
٢٥٠٢ - رَوَاهُ أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهٍ، وَقَالَ: عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ ⦗٦٢⦘ وَقَالَ: شَيْبَةُ بْنُ عُثْمَانَ

3 / 61