597

Sunan Saghir

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Editor

عبد المعطي أمين قلعجي

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Selyúcidas
٢٠٨٠ - وَأَمَّا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا»
٢٠٨١ - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»
٢٠٨٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ أَعْتَقَتْ مَيْمُونَةُ قَبْلَ أَنْ تُعْلِمَ النَّبِيَّ ﷺ، فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَدَلَّ هَذَا مَعَ غَيْرِهِ عَلَى أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ إِنْ كَانَ قَالَهُ أَدَبٌ وَاخْتِيَارٌ لَهَا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ إِذَا كَانَ زَوْجُهَا وَلِيًّا لَهَا، يَعْنِي فِي مَالِهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ
بَابُ الصُّلْحِ
٢٠٨٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ ⦗٣٠٢⦘ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدَّقَّاقُ بِبَغْدَادَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ الْبَزَّازُ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، نا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَ حَتَّى كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَتِهِ، فَقَالَ: «يَا كَعْبُ ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا» وَأَشَارَ إِلَيْهِ أَيِ الشَّطْرَ " قَالَ: نَعَمْ. فَقَضَاهُ

2 / 301