557

Sunan Saghir

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Editor

عبد المعطي أمين قلعجي

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Selyúcidas
بَابُ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَالْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ
١٩٢٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنَا أَبُو دَاوُدَ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خِفَافٍ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: خَاصَمْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي عَبْدٍ دَلَّسَ لَنَا فَأَصَبْنَا مِنْ غَلَّتِهِ وَعِنْدَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَحَدَّثَهُ عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ»
١٩٢٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثنَا مُسَدَّدٌ، ثنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: " أَنَّ رَجُلًا، اشْتَرَى غُلَامًا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَبِهِ عَيْبٌ لَمْ يُعْلَمْ بِهِ فَاسْتَغَلَّهُ ثُمَّ عَلِمَ الْعَيْبَ فَرَدَّهُ فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ اسْتَغَلَّهُ مُنْذُ زَمَانٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْغَلَّةُ بِالضَّمَانِ»
١٩٣٠ - وَرَوَاهُ عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِإِسْنَادِهِ مُخْتَصَرًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ
١٩٣١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَاسْتَدْلَلَنْا إِذَا كَانَتِ الْغَلَّةُ لَمْ تَقَعْ عَلَيْهَا الصَّفْقَةُ فَتَكُونُ لَهَا حِصَّةٌ مِنَ الثَّمَنِ وَكَانَتْ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي فِي الْوَقْتِ الَّذِي لَوْ مَاتَ فِيهِ الْعَبْدُ مَاتَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ إِنَّمَا جَعَلَهَا لَهُ لِأَنَّهَا حَادِثَةٌ فِي مِلْكِهِ وَضَمَانِهِ ⦗٢٦٢⦘، فَقُلْنَا كَذَلِكَ فِي ثَمَرِ النَّخْلِ وَلَبَنِ الْمَاشِيَةِ وَصُوفِهَا وَأَوْلَادِهَا وَوَلَدِ الْجَارِيَةِ وَكُلِّ مَا حَدَثَ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَضَمَانِهِ وَكَذَلِكَ وَطْءُ الْأَمَةِ الثَّيِّبِ فِي خِدْمَتِهَا وَالَّذِي رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، فِي الْوَطْءِ: لَزِمَتْهُ وَيَرُدُّ الْبَائِعُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ لَا يَثْبُتُ وَلَا عَنْ عُمَرَ يَرُدُّهَا وَيَرُدُّ يَعْنِي نِصْفَ الْعُشْرِ إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا وَالْعُشْرَ إِنْ كَانَتْ بِكْرًا وَهَذَا لِأَنَّ حَدِيثَ عَلِيٍّ مُنْقَطِعٌ بَيْنَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَبَيْنَهُ فِي رِوَايَةِ الْحُفَّاظِ وَحَدِيثُ عُمَرَ أَيْضًا مُنْقَطِعٌ، وَرِوَايَةُ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عُمَرَ، وَجَابِرٌ الْجُعْفِيُّ مَتْرُوكٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
١٩٣٢ - قُلْتُ: حَدِيثُ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، مَرْفُوعًا: " عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثُ لَيَالٍ، وَقِيلَ: أَرْبَعٌ " مُنْقَطِعٌ، وَالْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عُقْبَةَ وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ سَمُرَةَ
١٩٣٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْخَبَرُ فِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَعَلَ لِحِبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ عُهْدَةَ ثَلَاثٍ، خَاصٌّ

2 / 261