Sunan Saghir
السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد
Editor
عبد المعطي أمين قلعجي
Edición
الأولى
Año de publicación
١٤١٠هـ - ١٩٨٩م
١٨٢١ - وَرُوِّينَا عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، مَرْفُوعًا: «خَيْرُ أضَّحِيَّةٍ؛ الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ»
١٨٢٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَرْفُوعًا: «دَمُ عَفْرَاءَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ»
١٨٢٣ - وَرُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ»
١٨٢٤ - وَرُوِّينَا فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الْجَذْعُ مِنَ الضَّأْنِ تُجْزِئُ فِي الْأَضَاحِيِّ»
١٨٢٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، نَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ، يَقُولُ: قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: حَدِّثْنِي عَمَّا كَرِهَ أَوْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْأَضَاحِيِّ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَكَذَا بِيَدِهِ، وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: " أَرْبَعٌ لَا يَجْزِينَ فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي " قَالَ: فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ نَقْصٌ فِي الْأُذُنِ وَالْقَرْنِ؟ قَالَ: فَمَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى غَيْرِكَ
١٨٢٥ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ بُكَيْرٍ وَجَمَاعَةٌ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَرَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ، مَوْلَى خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ، وَكَانَ الْبُخَارِيُّ لَا يَرْضَى رِوَايَةَ ⦗٢٢٥⦘ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ فِي هَذَا وَيَمِيلُ إِلَى تَصْحِيحِ رِوَايَةِ شُعْبَةَ، وَالْأَصْلُ فِي هَذَا «مَنْ نَقَّصَ مِنْهَا شَيْئًا هُوَ مَأْكُولٌ فِي نَفْسِهِ أَوْ يُؤْثَرَ فِي شَحْمِهِ وَلَحْمِهِ فَيَنْقُصُ مِنْهَا نُقْصَانًا بَيِّنًا لَمْ يَجُزْ مَعَهُ فِي هَدْي وَلَا أُضْحِيَّةٍ»
2 / 224