360

Sunan Saghir

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Editor

عبد المعطي أمين قلعجي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

Géneros

moderno
١١٨٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، ثنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا الشَّافِعِيُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي زَكَاةِ الْكَرْمِ: «يُخْرَصُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا، كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا»
١١٨٩ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «كَانَ يَبْعَثُ مَنْ يَخْرِصُ عَلَى النَّاسِ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ»
١١٩٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا صَدَقَةَ فِي حَبٍّ، وَلَا تَمْرٍ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ»
١١٩١ - وَرَوَاهُ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ يَرْفَعْهُ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ زَكَاةٌ، وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا
١١٩٢ - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ، وَالشَّعْبِيِّ، أَنَّهُمْ قَالُوا: «الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا» وَفِي حَدِيثِ عَطَاءٍ: وَذَلِكَ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ، وَذَكَرْنَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ فِي الصَّاعِ مَا دَلَّ أَنَّهُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ وَالْمُدُّ: رَطْلٌ وَثُلُثٌ

2 / 52