323

Sunan Saghir

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Editor

عبد المعطي أمين قلعجي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

Géneros

moderno
١٠٣٥ - وَرُوِّينَا عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، أَنَّهَا غَسَّلَتْ زَوْجَهَا أَبَا بَكْرٍ، وَقِيلَ: أَوْصَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ "
١٠٣٦ - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، مَرْفُوعًا، وَمَوْقُوفًا: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ» وَالَّذِي رُوِيَ فِيهِ مَرْفُوعًا بِخِلَافِ ذَلِكَ لَمْ يَثْبُتْ رَفْعُهُ، وَإِنَّمَا هُوَ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ
١٠٣٧ - وَرُوِّينَا عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا: «إِذَا مَاتَتِ امْرَأَةٌ مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ غَيْرُهَا وَالرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ، لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ غَيْرُهُ فَإِنَّهُمَا يَتَيَمَّمَانِ وَيُدْفَنَانِ، وَهُمَا بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ»
١٠٣٧ - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهَا تُرْمَسُ فِي ثِيَابَهَا» وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، مِثْلَ الْأَوَّلِ، وَعَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، مِثْلَ الثَّانِي
١٠٣٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، أَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْقُفِيُّ، نَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِي، نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ، عَنِ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ اللَّخْمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَافِعٍ، يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ غَسَّلَ مُسْلِمًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً، وَمَنْ حَفَرَ لَهُ فَأَجَنَّهُ أَجْرَى عَلَيْهِ كَأَجْرِ مَسْكَنٍ أَسْكَنَهُ إِيَّاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَفَّنَهُ كَسَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سُنْدُسِ وَإِسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ»

2 / 12