238

Sunan Saghir

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Investigador

عبد المعطي أمين قلعجي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

Géneros

moderno
٧٤٥ - وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ " فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ﴿قُولُوا آمَّنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ [البقرة: ١٣٦]، وَفِي الثَّانِيَةِ ﴿تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ [آل عمران: ٦٤] "
٧٤٦ - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ «يَفْصِلُ بَيْنَ رَكْعَتَيْهِ مِنَ الْفَجْرِ وَبَيْنَ الصُّبْحِ بِضَجْعَةٍ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنَ»
٧٤٧ - وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلَّا اضْطَجَعَ حَتَّى يَقُومَ إِلَى الصَّلَاةِ، يَعْنِي فَرِيضَةَ الصُّبْحِ»، وَقَدْ أَشَارَ الشَّافِعِيُّ إِلَى هَذَا أَنَّ الِاضْطِجَاعَ لِلْفَصْلِ بَيْنَ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ
بَابُ مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ حَتَّى أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْفَرِيضَةِ
٧٤٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، نا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، نا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ، يَقُولُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ ⦗٢٧٣⦘ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ» وَقَالَ مَرَّةً: «إِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ»

1 / 272