1160

Sunan Saghir

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Editor

عبد المعطي أمين قلعجي

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Selyúcidas
٣١٩٩ - وَالْحَدِيثُ عِنْدَ غَيْرِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَفِي رِوَايَةِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْهُ: «لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ»
٣٢٠٠ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، أنا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيُّ فَذَكَرَهُ وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ أَبَاهُ لَمْ يَسْتَمِعْهُ مِنْ عِمْرَانَ، وَيُشْتَبَهُ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ فِي الْحَلِفِ، أَوْ فِي النَّذْرِ الَّذِي تُخْرِجُهُ مَخْرَجَ اللِّجَاجِ وَالْغَضَبِ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ إِذَا حَنِثَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَقَدْ قِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ وَكَانَ الْبُخَارِيُّ يَقُولُ: مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَفِيهِ نَظَرٌ قَالَ الشَّيْخُ: وَأَصَحُّ شَيْءٍ فِيهِ: رِوَايَةُ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ هَيَّاجِ بْنِ عِمْرَانَ الْبُرْجُمِيِّ، أَنَّ غُلَامًا لِأَبِيهِ أَبَقَ، فَجَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَنَّ يَدَهُ، فَلَمَّا قَدَرَ عَلَيْهِ بَعَثَنِي إِلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: " إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ، فَقَالَ: قُلْ لِأَبِيكَ فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَتَجَاوَزْ عَنْ غُلَامِهِ " قَالَ: وَبَعَثَنِي إِلَى سَمُرَةَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أنا عَفَّانُ، أنا هَمَّامٌ، أنا قَتَادَةُ، فَذَكَرَهُ
٣٢٠١ - وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رُوِيَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ ⦗١١٤⦘، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٌ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُطِقْهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» وَزَادَ فِيهِ بَعْضُ الرُّوَاةِ: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِهِ وَفِي رَفْعِهِ رَوَاهُ وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ بُكَيْرٍ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، مَرْفُوعًا بِبَعْضِ مَعْنَاهُ وَالرِّوَايَاتُ الصَّحِيحَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي ذَلِكَ مَوْقُوفَاتٌ وَاخْتِلَافُ فَتَاوِيهِ فِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ فِيهَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَحْفَظْ فِيهَا نَصًّا، إِذْ لَوْ حَفِظَ فِيهَا نَصًّا لَمْ يَخْتَلِفِ اجْتِهَادُهُ فِيهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

4 / 113