1061

Sunan Saghir

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Editor

عبد المعطي أمين قلعجي

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Selyúcidas
٢٩٤٤ - وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ ﵁ فِيمَنْ يُؤَذِّنُ عَنْهُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى «أَلَّا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ»
٢٩٤٥ - وَفِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أُرْسِلْتُ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ بِأَرْبَعٍ: «لَا يَطُوفَنَّ بِالْكَعْبَةِ عُرْيَانٌ، وَلَا يَقْرَبَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ مُشْرِكٌ بَعْدَ عَامِهِ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَأَمَّا سَائِرُ الْمَسَاجِدِ فَلَا يَدْخُلُونَهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ
٢٩٤٦ - وَرُوِّينَا فِي قِصَّةِ كَاتَبَ أَبِي مُوسَى: أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلِ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى لِعُمَرَ: إِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ وَقَالَ عُمَرُ: أَجُنُبٌ هُوَ؟ قَالَ: لَا، بَلْ نَصْرَانِيُّ. وَإِذَا لَجَأَ الْحَرْبِيُّ إِلَى الْحَرَمِ، أَوْ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيذُ عَاصِيًا وَلَا فَارًّا بِدَمٍ، وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ. كَمَا قَالَ عَمْرُو بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ لِابْنِ شُرَيْحٍ حِينَ رَوَى أَبُو شُرَيْحٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ» قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: وَإِنَّمَا مَعْنَى ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنَّهَا لَمْ تَحْلِلْ أَنْ يُنْصَبَ عَلَيْهَا الْحَرْبُ حَتَّى تَكُونَ كَغَيْرِهَا، «فَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَمَا قُتِلَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ وَخُبَيْبٌ بِقَتْلِ أَبِي سُفْيَانَ فِي دَارِهِ بِمَكَّةَ غِيلَةً إِنْ قُدِرَ عَلَيْهِ، وَهَذَا فِي الْوَقْتِ ⦗١٠⦘ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ مُحَرَّمَةً، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا لَا تَمْنَعُ أَحَدًا مِنْ شَيْءٍ وَجَبَ عَلَيْهِ، وَأَنَّهَا إِنَّمَا تَمْنَعُ أَنْ يُنْصَبَ عَلَيْهَا الْحَرْبُ كَمَا يُنْصَبُ عَلَى غَيْرِهَا»

4 / 9