223

Sunan by Abdullah ibn Ahmad

السنة لعبد الله بن أحمد

Investigador

د. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني

Editorial

دار ابن القيم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Ubicación del editor

الدمام

Géneros

٦٩١ - حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْوَضَّاحِ، عَنِ الْعَلَاءِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَى ذَرٌّ الْهَمْدَانِيُّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فِي حَاجَةٍ فَقَالَ: «لَا حَتَّى تُخْبِرَنِي عَلَى أَيِّ دِينٍ أَنْتَ الْيَوْمَ أَمَا تَسْتَحْي مِنْ دِينٍ أَنْتَ أَكْبَرُ مِنْهُ»
٦٩٢ - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ شُعْبَةَ: قَالَ لِشَرِيكٍ كَيْفَ لَا تُجِيزُ شَهَادَةَ الْمُرْجِئَةِ؟ قَالَ: «كَيْفَ أُجِيزُ شَهَادَةَ قَوْمٍ يَزْعُمُونَ أَنَّ الصَّلَاةَ لَيْسَتْ مِنَ الْإِيمَانِ»
٦٩٣ - حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَرَوِيُّ، نا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «أُمِرْتُمْ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَمَنْ لَمْ يُزَكِّ فَلَا صَلَاةَ لَهُ»
٦٩٤ - حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ وَهُوَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَفَضَّلُ بِالْإِيمَانِ كَمَا يَتَفَضَّلُ ثَوْبُ الْمَرْأَةِ»

1 / 334