950

Sunan al-Darimi

سنن الدارمي

Editor

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

Editorial

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

Edición

الأولى

Año de publicación

1436 AH

١٢٣٧ - بابٌ (١)
٢٨٩٣ - (٥) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا رَجُلٍ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ وَالِدِهِ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ، فَإِنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ» (٢).
[ب ٢٧٥٧، د ٢٩٠٦، ع ٢٨٦٤، ف ٣٠٣٥، م ٢٨٦٥] إتحاف ٧٧٣٨.
١٢٣٨ - بابٌ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَامْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ
٢٨٩٤ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا (٣) وَجَدْنَاهُ سَهْلًا، وَإِنَّهُ قَالَ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ (٤): لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ " (٥).
[ب ٢٧٥٨، د ٢٩٠٧، ع ٢٨٦٥، ف ٣٠٣٦، م ٢٨٦٦] إتحاف ١٥٦٢٥.
٢٨٩٥ - (٢) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا هَمْامٌ، ثَنَا يَزِيدُ الرِّشْكُ قَالَ: " سَأَلْتُ* سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ، فَقَالَ: قَسَّمَهَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ " (٦).
[ب ٢٧٥٩، د ٢٩٠٨، ع ٢٨٦٦، ف ٣٠٣٧، م ٢٨٦٧] إتحاف ٤٧٨٢.
٢٩٩٦ - (٣) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ: " أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ " (٧).
[ب ٢٧٦٠، د ٢٩٠٩، ع ٢٨٦٧، ف ٣٠٣٨، م ٢٨٦٨] إتحاف ١٣٧٦٦.

(١) ليست في (ت، ف، ر).
(٢) سنده حسن، وأخرجه ابن ماجه حديث (٢٦٠٩) وصححه الألباني، وعند الترمذي من حديث عمرو بن خارجة، حديث (٢١٢١) وقال: حسن صحيح، وهذا طرف منه.
(٣) يعني في العلم.
(٤) وهي مسألة فرضية: إحدى العمريتين، لقضاء عمر ﵁ فيهما، وتسمى: الغراوين: لأن الأم فيها تغتر بمسمى الثلث، وهو في الحقيقة ثلث الباقي، والباقي بعد ميراث الزوج النصف، وثلثه سدس.
(٥) فيه عدم سماع إبراهيم من عبد الله بن مسعود ﵁، وانظر: القطوف رقم (٩٣٩/ ٢٩١٨).
* ت ٢٤٥/أ.
(٦) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٩٤٠/ ٢٩١٩).
(٧) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٩٤١/ ٢٩٢٠).

2 / 950