616

Sunan al-Darimi

سنن الدارمي

Editor

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

Editorial

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

Edición

الأولى

Año de publicación

1436 AH

١٩١٥ - (٢) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا لَيْثٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، بِإِسْنَادِهِ: نَحْوَهُ (١).
[قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: الإِيضَاعُ لِلإِبِلِ، وَالإِيجَافُ لِلْخَيْلِ] (٢).
[ب ١٨٣٠، د ١٩٣٤، ع ١٨٩٢، ف ٢٠٢٣، م ١٨٩٨] تحفة ١١٠٥٧، إتحاف ١٦٢٨١.
٥٥٤ - باب فِي الْمُحْصَرِ بِعَدُوٍّ
١٩١٦ - (١) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَالِمًا كَلَّمَا ابْنَ عُمَرَ ﵄ لَيَالِىَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ فَقَالَا: " لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَحُجَّ الْعَامَ، نَخَافُ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَقَالَ: قَدْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُعْتَمِرِينَ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ، فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَدْيَهُ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ*، فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، وإِنْ* خُلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ، وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا كَانَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ، فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ سَارَ فَقَالَ: إِنَّمَا شَأْنُهُمَا وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي ".
قَالَ نَافِعٌ: " فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا، وَسَعَى لَهُمَا سَعْيًا وَاحِدًا، ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى جَاءَ يَوْمُ النَّحْرِ فَأَهْدَى، وَكَانَ يَقُولُ: مَنْ جَمَعَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ فَأَهَلَّ لَهِمَا جَمِيعًا فَلَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا يَوْمَ النَّحْرِ " (٣).
[ب ١٨٣١، د ١٩٣٥، ع ١٨٩٣، ف ٢٠٢٤، م ١٨٩٩] تحفة ٧٠٣٢، ٧٢٧٣، إتحاف ١٠٨٥٩.

(١) رجاله ثقات، وانظر: السابق.
(٢) ما بين المعقوفين ليس في (ك) ومعناهما الإسراع.
* ت ١٥٦/أ.
* ك ١٩٦/أ.
(٣) رجاله ثقات، واخرجه البخاري حديث (١٦٤٠ - ١٦٣٩) ومسلم حديث (١٢٣٠) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٧٧٢).

1 / 616