558

Sunan al-Darimi

سنن الدارمي

Editor

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

Editorial

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

Edición

الأولى

Año de publicación

1436 AH

٤٦٠ - باب النَّهْىِ عَنْ صَومِ الْمَرْأَةِ تَطَوُّعًا إِلَاّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا
١٧٤٢ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لاِمْرَأَةٍ: «لَا تَصُومِى إِلَاّ بِإِذْنِهِ» (١).
[ب ١٦٧٠، د ١٧٦٠، ع ١٧١٩، ف ١٨٤٣، م ١٧٢٥] تحفة ٤٠١٢، إتحاف ٥٢٠٣.
١٧٤٣ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا في غَيْرِ رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَاّ بِإِذْنِهِ» (٢).
[ب ١٦٧١، د ١٧٦١، ع ١٧٢٠، ف ١٨٤٤، م ١٧٢٦] تحفة ١٣٦٨٠.
١٧٤٤ - (٣) أَخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيىِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَاّ بِإِذْنِهِ» (٣).
مَعْنَاهُ قَالَ: فِي النُّذُورِ تَفِي بِهِ (٤).
[ب ١٦٧٢، د ١٧٦٢، ع ١٧٢١، ف ١٨٤٥، م ١٧٢٧] تحفة ١٣٣٩٠.
٤٦١ - باب الرُّخْصَةِ في الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ*
١٧٤٥ - (١) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ* ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، فَقَالَ عُرْوَةُ: أَمَا إِنَّهَا لَا تَدْعُو إِلَى خَيْرٍ " (٥).
[ب ١٦٧٣، د ١٧٦٣، ع ١٧٢٢، ف ١٨٤٨، م ١٧٢٨] تحفة ١٦٣٧٩.

(١) فيه شريك، أرجح أنه حسن الحديث، ويقويه ما بعده، وأخرجه ابن ماجه حديث (١٧٦٢) وصححه الألباني.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥١٩٢) ومسلم حديث (١٠٢٦) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ٦٠٤).
(٣) فيه موسى بن أبي عثمان التبان، مقبول، ويقويه ما تقدم فانظره.
(٤) ليس في بعض النسخ الخطية.
* ك ١٧٧/أ.
* ت ١٣٩/أ.
(٥) رجاله ثقات، وهو متفق عليه، تقدم.

1 / 558