435

Sunan al-Darimi

سنن الدارمي

Editor

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

Editorial

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

Edición

الأولى

Año de publicación

1436 AH

٢٦٥ - باب عَلَى أَيِّ شِقَّيْهِ يَنْصَرِفُ مِنَ الصَّلَاةِ؟
١٣٧٥ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ* اللَّهِ قَالَ: " لَا يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ، يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَاّ عَنْ يَمِينِهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ " (١).
[ب ١٣٢٤، د ١٣٩٠، ع ١٣٥٠، ف ١٤٦٧، م ١٣٥٦] تحفة ٩١٧٧، إتحاف ١٢٤٦١.
١٣٧٦ - (٢) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ " (٢).
[ب ١٣٢٥، د ١٣٩١، ع ١٣٥١، ف ١٤٦٨، م ١٣٥٧] تحفة ٢٢٧، إتحاف ٣٤٧.
١٤٣٨ - (٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ:
" انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ يَمِينِهِ: يَعْنِى فِي الصَّلَاةِ " (٣).
[ب ١٣٢٦، د ١٣٩٢، ع ١٣٥٢، ف ١٤٦٩، م ١٣٥٨] تحفة ٢٢٧، إتحاف ٣٤٧.
٢٦٦ - باب التَّسْبِيحِ فِي دُبُرِ الصَّلَوَاتِ
١٣٧٧ - (١) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا هِقْلٌ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قال: حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " قَالَ أَبُو ذَرٍّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ أَصْحَابُ الدُّثُورِ بِالأُجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَلَهُمْ فُضُولُ أَمْوَالٍ يَتَصَدَّقُونَ بِهَا، وَلَيْسَ لَنَا مَا نَتَصَدَّقُ ". قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَفَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا أَنْتَ (٤) قُلْتَهُنَّ أَدْرَكْتَ مَنْ سَبَقَكَ، وَلَمْ يَلْحَقْكَ مَنْ خَلَفَكَ، إِلَاّ مَنْ عَمِلَ بِمِثْلِ عَمَلِكَ؟». قَالَ: قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ

(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٨٥٢) ومسلم حديث (٧٠٧) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٤١٢).
(٢) سنده حسن، وأخرجه مسلم حديث (٧٠٨).
(٣) سنده حسن، وانظر سابقه.
(٤) ليست في بعض النسخ الخطية، وكلاهما صحيح.

1 / 435