424

Sunan al-Darimi

سنن الدارمي

Editor

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

Editorial

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

Edición

الأولى

Año de publicación

1436 AH

١٣٤٣ - (٢) أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَيَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَا: ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: الْجَبْهَةِ». قَالَ وُهَيْبٌ: وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ: «وَلَا نَكُفَّ الثِّيَابَ وَلَا الشَّعَرَ» (١).
[ب ١٢٩٣، د ١٣٥٨، ع ١٣١٩، ف ١٤٣٥، م ١٣٢٤] تحفة ٥٧٠٨، إتحاف ٧٧٧١.
٢٥٠ - باب أَوَّلِ مَا يَقَعُ مِنَ الإِنْسَانِ إلى (٢) الأَرْضِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ
١٣٤٤ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ " (٣).
[ب ١٢٩٤، د ١٣٥٩، ع ١٣٢٠، ف ١٤٣٦، م ١٣٢٥] تحفة ١١٧٨٠ إتحاف ١٧٢٩١.
١٣٤٥ - (٢) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ» * (٤).
قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ: مَا تَقُولُ؟، قَالَ: كُلُّهُ طَيِّبٌ. وَقَالَ: أَهْلُ الْكُوفَةِ يَخْتَارُونَ الأَوَّلَ (٥).
[ب ١٢٩٥، د ١٣٦٠، ع ١٣٢١، ف ١٤٣٧، م ١٣٢٦] تحفة ١٣٨٦٦.

(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٨١٢) ومسلم حديث (٤٩٠) وانظر السابق.
(٢) سقطت من (ت) وفي بعض النسخ الخطية" على " وكلاهما يصح.
(٣) فيه شريك بن عبد الله، أرجح أنه حسن الحديث، وأخرجه الترمذي حديث (٢٦٨) وقال: حسن غريب، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم: يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وأبو داود حديث (٨٣٨) وابن ماجه حديث (٨٨٢) وضعفه الألباني. عندهما.
* ك ١٣١/ب.
(٤) رجاله ثقات، وأخرجهأبو داود حديث (٨٤٠).
(٥) ليست في (ك).

1 / 424