353

Sunan al-Darimi

سنن الدارمي

Editor

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

Editorial

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

Edición

الأولى

Año de publicación

1436 AH

١٠٩٩ - (١٣) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ: " فِي الرَّجُلِ يَطَأُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ، قَالَ: هِيَ حَائِضٌ مَا لَمْ تَغْتَسِلْ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ" (١).
[ب ١٠٧٣، د ١١٢٤، ع ١٠٨٤، ف ١١٨٢، م ١٠٨٧].
١١٠٠ - (١٤) أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، ثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا يَغْشَاهَا زَوْجُهَا (٢).
[ب ١٠٧٤، د ١١٢٥، ع ١٠٨٥، ف ١١٨٣، م ١٠٨٨].
١١٠١ - (١٥) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْخَيْرِ: مَرْثَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيُّ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ: وَاللَّهِ إِنِّي لَا أُجَامِعُ امْرَأَتِي فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَطْهُرُ فِيهِ حَتَّى يَمُرَّ يَوْمٌ (٣).
[ب ١٠٧٥، د ١١٢٦، ع ١٠٨٦، ف ١١٨٤، م ١٠٨٩] إتحاف ١٣٨٦٤.
١١٠٢ - (١٦) أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ: " فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الطُّهْرَ أَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ قَالَ: لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ " (٤).
[ب ١٠٧٦، د ١١٢٧، ع ١٠٨٧، ف ١١٨٥، م ١٠٩٠].
١١٠٣ - (١٧) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءٍ: " فِي الْمَرْأَةِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ قَالَ: إِنْ أَدْرَكَهُ الشَّبَقُ غَسَلَتْ فَرْجَهَا ثُمَّ أَتَاهَا " (٥).
[ب ١٠٧٧، د ١١٢٨، ع ١٠٨٨، ف ١١٨٦، م ١٠٩١].

(١) رجاله ثقات، تقدم، وقوله: " وله أن يراجعها " في حالة الطلاق الرجعي، فإذا اغتسلت لا حق له في المراجعة إلا برضاها.
(٢) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٨١٤/ ١١٤٦).
(٣) رجاله ثقات.
(٤) رجاله ثقات، تقدم تخريجه.
(٥) فيه ليث بن أبي سليم: ضعيف، وانظر: القطوف رقم (٨١٧/ ١١٤٩).

1 / 353