Sunan al-Darimi
سنن الدارمي
Editor
مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني
Editorial
(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)
Edición
الأولى
Año de publicación
1436 AH
١٥٨ - باب الْحَائِضِ تَوَضَّأُ عِنْدَ وَقْتِ الصَّلَاةِ*
٩٩٢ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَقُولُ: كَانَ يُعْجِبُهُمْ في الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ أَنْ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَهَا لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ تُسَبِّحَ اللَّهَ وَتُكَبِّرَهُ في وَقْتِ الصَّلَاةِ (١).
[ب ٩٦٢، د ١٠١١، ع ٩٧١، ف ١٠٥٩، م ٩٧٤].
٩٩٣ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ: " قُلْتُ لأَبِي قِلَابَةَ: الْحَائِضُ تَتَوَضَّأُ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ وَتَذْكُرُ اللَّهَ. فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ لِهَذَا أَصْلًا" (٢).
[ب ٩٦٣، د ١٠١٢، ع ٩٧٢، ف ١٠٦٠، م ٩٧٥].
٩٩٤ - (٣) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الصَّدَفِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ: " أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ عِنْدَ أَوَانِ الصَّلَاةِ أَنْ تَوَضَّأَ، وَتَجْلِسَ بِفِنَاءِ مَسْجِدِهَا، فَتَذْكُرَ اللَّهَ وَتُسَبِّحَ " (٣).
[ب ٩٦٤، د ١٠١٣، ع ٩٧٣، ف ١٠٦١، م ٩٧٦] إتحاف ١٣٨٦٣.
٩٩٥ - (٤) حَدَّثَنَا يَعْلَى، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ أَتَقْرَأُ؟، قَالَ: " لَا، إِلَاّ طَرَفَ الآيَةِ، وَلَكِنْ تَوَضَّأُ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَتُسَبِّحُ وَتُكَبِّرُ وَتَدْعُو اللَّهَ " (٤).
[ب ٩٦٥، د ١٠١٤، ع ٩٧٤، ف ١٠٦٢، م ٩٧٧].
٩٩٦ - (٥) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا ضَمْرَةُ (٥)، ثَنَا الشَّيْبَانِىُّ - وَهُوَ يَحْيَى بْنُ أَبِي عَمْرٍو، مِنْ أَهْلِ الرَّمْلَةِ - ثَنَا مَكْحُولٌ قَالَ: " تُؤْمَرُ الْحَائِضُ تَتَوَضَّأُ عِنْدَ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ، وَتَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَتَذْكُرُ اللَّهَ" (٦).
[ب ٩٦٦، د ١٠١٥، ع ٩٧٥، ف ١٠٦٣، م ٩٧٨].
(١) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٧٢٩/ ١٠٣٢).
(٢) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٧٣٠/ ١٠٣٣).
(٣) فيه مجهولان: خالد بن يزيد الصدفي، ووالده يزيد، وانظر: القطوف رقم (٧٣١/ ١٠٣٤).
(٤) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٧٣٢/ ١٠٣٥).
(٥) بعض النسخ الخطية تصحف إلى " حمزة ".
(٦) رجاله ثقات، وبالأمر فيه، قاله جماعة من العلماء، وهو على وجه الاستحباب لا الوجوب، وانظر: القطوف رقم (٧٣٣/ ١٠٣٦).
* ت ٧٥/ب.
1 / 329