قَالَ الْحَافِظ أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن يحيى بن الْحذاء ﵀ وَذكر أَن عبد الله بن يزِيد شهد بيعَة الرضْوَان وَمَا بعْدهَا وَفتح الْعرَاق وَهُوَ رَسُول الْقَوْم يَوْم جسر أبي عبيد يعد فِي أهل الْكُوفَة قَالَ ابْن الْحذاء وَكَانَت لِأَبِيهِ صُحْبَة شهد أحدا وَهلك قبل فتح مَكَّة
قَالَ أَبُو عمر بن عبد الْبر وَيزِيد وَالِد عبد الله بن يزِيد الخطمي روى
إِنَّمَا الرقوب الَّذِي لَا يعِيش لَهُ ولد الحَدِيث
قَالَ فِيهِ نظر لِأَنِّي أخْشَى أَن يكون هَذَا الحَدِيث من حَدِيث بُرَيْدَة الْأَسْلَمِيّ
انْتهى مَا حَضَرنَا فِي عبد الله بن يزِيد فلنرجع إِلَى مَا كُنَّا بسبيله من قَوْله إِنَّه لم يحفظ عَن النَّبِي ﷺ
فَنَقُول الصَّحَابَة رضوَان عَلَيْهِم عدُول بأجمعهم بِإِجْمَاع أهل السّنة على ذَلِك فَلَو قَدرنَا إرْسَال بَعضهم عَن بعض لم يضرنا
1 / 131
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما
المقدمة
الباب الأول
وقرر الحافظ أبو عمرو النصري هذا الدليل بما لا يسلم معه من الاعتراض وورود النقض فإنه قال ومن الحجة
كتاب ألفته لابن له فكتبت الكتاب له ووقعت عليه
فانظر عنايته بأن الإخبار الجملي يتضمن الإخبار التفصيلي وأن القياس الجلي يقتضي ذلك ففيه إشارة إلى جواز الإجازة المطلقة
الباب الثاني
جامعه سمعت محمدا يعني البخاري يقول صالح بن حسان منكر الحديث وصالح بن أبي حسان الذي روى عنه ابن أبي ذئب
الطبقات
أبو بكر عن سليمان بن بلال عن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر القصة بطولها فقرأ عليه إنسان حديث حجاج بن محمد عن ابن جريح عن موسى بن عقبة نا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال
من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها ما نصه إذا صح عندي خبر من رواية