١٩٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ النَّسَائِيُّ بَنَانٌ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَرْثِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ فَإِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا، وَلَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْفِضَّةِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوَاقٍ، وَالْوُقِّيَةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا»
١٩٢٣ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ، حَدَّثَنَا جَدِّي، ثنا أَبِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَمْعَانَ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنَ الْحَرْثِ حَتَّى يَبْلُغَ حَصَادُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ»
١٩٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا، ثنا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، ثنا السَّيِّدُ بْنُ عِيسَى، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَدْ عَفَوْتُ ⦗٤٨٤⦘ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ أَرْقَابِكُمْ وَخَيْلِكُمْ، وَلَكِنْ هَاتُوا صَدَقَةَ أَوْرَاقِكُمْ وَحَرْثِكُمْ وَمَاشِيَتِكُمْ»