بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ
٩٦٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْخَلِيلِ، ثنا خَلَفُ بْنُ تَمِيمٍ، ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَوْمَانِ ⦗٤٦١⦘ مِنَ الدَّهْرِ لَا تَصُومُوهُمَا، وَسَاعَتَانِ مِنَ النَّهَارِ لَا تُصَلُّوهُمَا، فَإِنَّ النَّصَارَى وَالْيَهُودَ يَتَحَرُّونَهُمَا، يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ»