٦٣١ - حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَبَانُ، نا مَطَرٌ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فِي بَصَرِهِ سُوءٌ، فَمَرَّ عَلَى بِئْرٍ قَدْ غُشِيَ عَلَيْهَا فَوَقَعَ فِيهَا، فَضَحِكَ بَعْضُ الْقَوْمِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ». وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِنْقَرِيُّ الْبَصْرِيُّ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ
٦٣٢ - حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نا أَبُو النُّعْمَانِ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ فَجَاءَ رَجُلٌ فَوَقَعَ عَلَى بِئْرٍ، فَضَحِكَ بَعْضُ الْقَوْمِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ ضَحِكَ «أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَيُعِيدَ الصَّلَاةَ». وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ، أَبِي الْعَالِيَةِ مُرْسَلًا، حَدَّثَ بِهِ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ: سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَزَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ⦗٣١١⦘ الْقَطَّانُ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ وَغَيْرُهُمْ، فَاتَّفَقُوا عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَرَوَاهُ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يُسَمِّ الرَّجُلَ وَلَا ذَكَرَ أَلَهُ صُحْبَةٌ أَمْ لَا؟، وَلَمُ يَصْنَعْ خَالِدٌ شَيْئًا وَقَدْ خَالَفَهُ خَمْسَةٌ أَثْبَاتٌ ثِقَاتٌ حُفَّاظٌ وَقَوْلُهُمْ أَوْلَى بِالصَّوَابِ