Sunan al-Darimi
سنن الدارمي
Editor
مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني
Editorial
(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)
Edición
الأولى
Año de publicación
1436 AH
Géneros
moderno
مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ» وَقَالَ أَبُو عَاصِمٍ مَرَّةً: «وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» (١).
[ب ٩٥، د ٩٦، ع ٩٥، ف ١٠١، م ٩٦] تحفة ٩٨٩٠ إتحاف ١٣٨١٨.
٩٧ - (٢) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةَ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ (٢)، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ مَنْ مَضَى مِنْ عُلَمَائِنَا يَقُولُونَ: الاِعْتِصَامُ بِالسُّنَّةِ نَجَاةٌ، وَالْعِلْمُ يُقْبَضُ قَبْضًا سَرِيعًا، فَنَعْشُ (٣) الْعِلْمِ ثَبَاتُ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، وَفِي ذَهَابِ الْعِلْمِ ذَهَابُ ذَلِكَ كُلِّهِ (٤).
[ب ٩٦، د ٩٧، ع ٩٦، ف ١٠٢، م ٩٧].
٩٨ - (٣) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ: بَلَغَني أَنَّ أَوَّلَ الدِّينِ تَرْكًا السُّنَّةُ، يَذْهَبُ الدِّينُ سُنَّةً سُنَّةً كَمَا يَذْهَبُ الْحَبْلُ قُوَّةً قُوَّةً (٥).
[ب ٩٧، د ٩٨، ع ٩٧، ف ١٠٣، م ٩٨].
٩٩ - (٤) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ حَسَّانَ قَالَ: مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِي دِينِهِمْ إِلَاّ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا، ثُمَّ لَا يُعِيدُهَا إِلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (٦).
[ب ٩٨، د ٩٩، ع ٩٨، ف ١٠٤، م ٩٩].
١٠٠ - (٥) أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: مَا ابْتَدَعَ رَجُلٌ بِدْعَةً إِلَاّ اسْتَحَلَّ السَّيْفَ (٧).
[ب ٩٩، د ١٠٠، ع ٩٩، ف ١٠٥، م ١٠٠].
(١) في إسناد عبد الرحمن بن عمرو بن عبسة السلمي، مقبول. والحديث أخرجه الترمذي حديث (٢٦٧٦) وقال: حسن صحيح، وأبو داود حديث (٤٦٠٧) وابن ماجه حديث (٤٣) وصححه الألباني عندهما.
(٢) في (ت) عن يحي بتئ أبي عمرو ويونس.
*ك ٢٣/أ.
* ك ١٤/أ.
(٣) النعش: من أسماء السرير في بعض حالاته: وهي حين يكون عليه الميت، وإذا كان للملك فيقال: عرش، وإذا كان للعرس فأريكة، وللثياب فهو النضد (فقه اللغة ١/ ٥٤).
(٤) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٤٣/ ٩٧).
(٥) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٤٤/ ٩٨).
(٦) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٤٥/ ٩٩).
(٧) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٤٦/ ١٠٠).
1 / 90