318

Sunan al-Darimi

سنن الدارمي

Editor

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

Editorial

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

Edición

الأولى

Año de publicación

1436 AH

Géneros

moderno
٩٣٦ - (٢٧) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّي " (١).
[ب ٩١٦، د ٩٥٨، ع ٩٢٠، ف ٩٩٨، م ٩٢٣] إتحاف ٧٣٥٦.
٩٣٧ - (٢٨) قَالَ حَمَّادٌ: " لَوْ أَنَّ مُسْتَحَاضَةً جَهِلَتْ فَتَرَكَتِ الصَّلَاةَ أَشْهُرًا فَإِنَّهَا تَقْضِى تِلْكَ الصَّلَوَاتِ. قِيلَ لَهُ: وَكَيْفَ تَقْضِيهَا؟ قَالَ: تَقْضِيهَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ إِنِ اسْتَطَاعَتْ " (٢).
قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ: تَقُولُ بِهِ؟ قَالَ: إِي وَاللَّهِ.
[ب ٩١٦، د ٩٦٠، ع ٩٢٠، ف ٩٩٩، م ٩٢٣].
١٥٤ - بابٌ في الْحُبْلَى إِذَا رَأَتِ الدَّمَ
٩٨٩ - (١) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: " سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ، قَالَ: تَدَعُ الصَّلَاةَ " (٣).
[ب ٩١٧، د ٩٦١، ع ٩٢١، ف ١٠٠٠، م ٩٢٤].
٩٣٨ - (٢) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ قَالَ: " سَأَلْتُ مُجَاهِدًا، عَنِ امْرَأَتِي رَأَتْ دَمًا، وَأَنَا أُرَاهَا حَامِلًا. قَالَ: ذَلِكَ غَيْضُ الأَرْحَامِ " ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ﴾ (٤).
[ب ٩١٨، د ٩٦٢، ع ٩٢٢، ف ١٠٠١، م ٩٢٥].

(١) رجاله ثقات، وليعلم أن لابن عباس ﵄ في هذا فتاوى ثلاث:
الأولى: أنها بعد غسلها عند نهاية حيضها تتوضأ وتصلي، انظر: رقم (٧٩٧، ٨٩٩، ٨٠٧، ٨١٠، ٨١١).
الثانية: أنها تجمع بين كل صلاتين بغسل واحد، انظر: رقم (٨١٤، ٩٢٤).
الثالثة: أنها تغتسل عند كل صلاة، انظر: رقم (٩١٨، ٩٢٣).
(٢) موصول بسند الذي قبله.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه الإمام مالك حديث (١٣١).
* ك ٩٨/أ.
(٤) من الآية (٨) من سورة الرعد.

1 / 318