305

Sunan al-Darimi

سنن الدارمي

Editor

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

Editorial

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

Edición

الأولى

Año de publicación

1436 AH

Géneros

moderno
٨٧٦ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدٍ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ، قَالَ: " تِلْكَ التَّرِيَّةُ (١)، تَغْسِلُهُ وَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي " (٢).
[ب ٨٦٦، د ٨٩٦، ع ٨٦٧، ف ٩٢٨، م ٨٧٠].
٨٧٧ - (٣) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَحَجَّاجٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ، وَحُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " لَيْسَ فِي التَّرِيَّةِ شَيْءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ إِلَاّ الطُّهُورُ " (٣).
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: التَّرِيَّةُ؛ الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ.
[ب ٨٦٧، د ٨٩٧، ع ٨٦٨، ف ٩٢٩، م ٨٧١].
٨٧٨ - (٤) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، وَعَفَّانُ قَالَا: ثَنَا حَمَّادٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ التَّرِيَّةَ بَعْدَ الْغُسْلِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنَّهَا تَطَهَّرُ وَتُصَلِّى " (٤).
[ب ٨٦٨، د ٨٩٨، ع ٨٦٩، ف ٩٣٠، م ٨٧٢] إتحاف ١٤٠٩٥.
٩٢٦ - (٥) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " لَيْسَ فِي التَّرِيَّةِ بَعْدَ الْغُسْلِ إِلَاّ الطُّهُورُ " (٥).
[ب ٨٦٩، د ٨٩٩، ع ٨٧٠، ف ٩٣١، م ٨٧٤].
٨٧٩ - (٦) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - وَكَانَتْ قَدْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ - أَنَّهَا قَالَتْ: " كُنَّا لَا نَعْتَدُّ بِالْكُدْرَةِ وَالصُّفْرَةِ بَعْدَ الْغُسْلِ شَيْئًا " (٦).
[ب ٨٧٠، د ٩٠٠، ع ٨٧١، ف ٩٣٢، م ٨٧٣].

(١) ما تراه المرأة من أثر الدم، عند نهاية الحيض والغسل منه، كالصفرة والكدرة، وما يشبه غسالة اللحم، وبه فسرها الدارمي.
(٢) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (٦٠٦/ ٨٧٨).
(٣) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٦٠٧/ ٨٧٩).
(٤) فيه حجاج بن أرطاه، والحارث الأعور: كلاهما صعيف، وانظر: القطوف رقم (٦٠٨/ ٨٨٠)
(٥) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٦٠٩/ ٨٨٢).
(٦) رواته ثقات، تقدم تخريجه.

1 / 305