257

Sunan al-Darimi

سنن الدارمي

Editor

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

Editorial

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1436 AH

Géneros

moderno
٨٤ - باب الوُضُوءِ ثَلَاثًا
٧٠١ - (١) أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، الْجَهْضَمِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ - مَوْلَى عُثْمَانَ ـ: أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ كَمَا تَوَضَّأْتُ ثُمَّ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (١).
[ب ٦٩٧، د ٧٢٠، ع ٦٩٣، ف ٧٣٨، م ٦٩٧] تحفة ٩٧٩٤، إتحاف ١٣٦٤٥
٧٠٢ - (٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ دَعَا بِتَوْرٍ (٢) مِنْ مَاءٍ، فَأَكْفَأَ عَلَى يَدَيْهِ، فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ " (٣).
[ب ٦٩٨، د ٧٢١، ع ٦٩٤، ف ٧٣٩، م ٦٩٨] تحفة ٥٣٠٨، إتحاف ٧١٣٥
٧٠٣ - (٣) أَخْبَرَنَا يَحْيَى، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوًا مِنْهُ (٤).
[ب ٦٩٨، د ٧٢٢، ع ٦٩٥، ف ٧٤٠، م ٦٩٩] تحفة ٥٣٠٨ إتحاف ٧١٣٥.
٨٥ - باب الوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ
٧٠٤ - (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ دَعَا بِتَوْرٍ (٥)، مِنْ مَاءٍ فَأَكْفَأَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا

(١) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (١٥٩) ومسلم حديث (٢٢٦) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٣٥).
(٢) في الأصل (ل ٢) بثور، وهوخطأ والتور: إناء من الفخار، الطين المحروق.
(٣) سنده حسن، أخرجه البخاري حديث (١٨٥) ومسلم (٢٣٥) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٣٦).
(٤) رجاله ثقات.
(٥) في الأصل (ل ٢) بثور، وهوخطأ والتور: إناء من الفخار، الطين المحروق.

1 / 257