Resumen de la Jurisprudencia Maliki
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
Editorial
دار الكتب العلمية
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
الْقيام فَإِنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَة بسجدتيها وَيتم صلَاته من جُلُوس
س - مَا هُوَ حكم الْعَاجِز عَن كل شَيْء إِلَّا عَن النِّيَّة
ج - إِذا لم يقدر على شَيْء من الْأَركان إِلَّا على النِّيَّة فَقَط وَجَبت عَلَيْهِ الصَّلَاة بِمَا قدر عَلَيْهِ
وَلَا يؤخرها عَن وَقتهَا مَا دَامَ عَاقِلا
وَكَذَلِكَ الحكم لمن قدر على النِّيَّة مَعَ الْإِيمَاء فَقَط فَتجب عَلَيْهِ الصَّلَاة بِمَا قدر عَلَيْهِ
وَلَا يؤخرها
قَضَاء الْفَوَائِت
س - مَا هُوَ حكم من فَاتَتْهُ الصَّلَاة
ج - يجب على الْمُكَلف قَضَاء مَا فَاتَهُ من الصَّلَوَات بِخُرُوج وَقتهَا فَوْرًا من دون تَأْخِير سَوَاء كَانَ بسفر أم حضر وَسَوَاء كَانَ صَحِيحا أم مَرِيضا وَسَوَاء كَانَ وَقت الْقَضَاء وقتا مُبَاحا أم وقتا مَنْهِيّا عَن أَدَاء الصَّلَاة فِيهِ كوقت طُلُوع الشَّمْس وغروبها وَعَلِيهِ أَن يَقْضِيهَا على نَحْو مَا فَاتَهُ حضرية أَو سفرية جهرية أَو سَرِيَّة وَلَا يُبَاح لَهُ التَّخَلُّف عَن قَضَائهَا إِلَّا فِي وَقت الضَّرُورَة كوقت الْأكل وَالشرب وَالنَّوْم الَّذِي لَا بُد مِنْهُ وَتَحْصِيل مَا يحْتَاج لَهُ فِي معاشه
س - من هم الْإِفْرَاد الَّذين يسْقط عَنْهُم الْقَضَاء للفوائت
ج - سَبْعَة الْمَجْنُون والمغمى عَلَيْهِ وَالْكَافِر وَالْحَائِض وَالنُّفَسَاء وفاقد الطهُورَيْنِ والسكران بحلال
س - هَل يجوز لمن عَلَيْهِ الْفَوَائِت أَن يتَنَفَّل
ج - لَا يجوز لمن عَلَيْهِ فوائت أَن يتَنَفَّل إِلَّا السّنَن كالوتر والعيد وَالشَّفْع قبل الْوتر
وَالْفَجْر قبل الصُّبْح
وَمثل الْفجْر مَا يرتبه الْإِنْسَان من أوراد
س - مَا هُوَ حكم تَرْتِيب الصَّلَاتَيْنِ المشتركتين فِي الْوَقْت
ج - يجب تَرْتِيب الصَّلَاتَيْنِ الحاضرتين المشتركتين فِي الْوَقْت وهما الظهْرَان والعشاءان وجوبا شرطا
فَمن تذكر فِي ابْتِدَاء الصَّلَاة الثَّانِيَة من
1 / 90