167

Resumen de la Jurisprudencia Maliki

الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية

Editorial

دار الكتب العلمية

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

من القطاني فَتخرج الزَّكَاة من الثّمن أَو الْقيمَة بِشَرْط أَن يكون شَأْنه عدم اليبس وَيقدر الْجَفَاف إِن أَخذ من الْحُبُوب أَو الرطب أَو الْعِنَب شَيْء بعد إفراكه وَقبل يبسه وَإِن لم يجِف عَادَة كعنب مصر ورطبها والفول المسقاوي
وَتَقْدِير جفافه بالتخريص بِأَن يُقَال مَا قدر هَذَا الرطب بعد جفافه فَإِذا قيل النّصْف مثلا اعْتبر الْبَاقِي ليخرج مِنْهُ الزَّكَاة
س - مَا هُوَ الحكم إِذا سقِي الزَّرْع بالآلة وبغيرها
ج - إِذا سقِي الزَّرْع نصفه بالآلة وَنصفه بغَيْرهَا ألحق كل نصف بِحكمِهِ
فأحد النصفين فِيهِ الْعشْر وَالنّصف الآخر فِيهِ نصف الْعشْر
فَإِن اخْتلفت الْأَجْزَاء كالثلث والثلثين فَقَوْلَانِ مشهوران قبل يجْرِي على كل جُزْء حكمه الْخَاص بِهِ من الْعشْر أَو نصف الْعشْر وَقيل يغلب الْجُزْء الْأَكْثَر فَتخرج الزَّكَاة على حَسبه
س - مَا هِيَ الْأَشْيَاء الَّتِي يضم بَعْضهَا لبَعض فِي زَكَاة الْحَرْث
ج - تضم القطاني السَّبْعَة لبعضها لِأَنَّهَا جنس وَاحِد فِي الزَّكَاة
فَإِذا اجْتمع من جَمِيعهَا أَو من اثْنَيْنِ مِنْهَا مافية الزَّكَاة زَكَّاهُ
وَأخرج من كل صنف مِنْهَا مَا ينوبه
وأجزأ إِخْرَاج الْأَعْلَى أَو الْمسَاوِي عَن الْأَدْنَى لَا الْعَكْس
وَيضم الْقَمْح وَالشعِير والسلت وَهُوَ الْمُسَمّى بشعير النَّبِي ﷺ لِأَن الثَّلَاثَة جنس وَاحِد والعلس حب طَوِيل يشبه الْبر فِي الْيمن والذرة والدخن والأرز كل وَاحِد مِنْهَا جنس على حِدة فَلَا تضم لبعضها بل يعْتَبر كل وَاحِد بِانْفِرَادِهِ وَذَوَات الزيوت الاربع كل مِنْهَا جنس فَلَا تضم لبعضها
وَالزَّبِيب جنس وَالتَّمْر جنس فَلَا يضمان
وتضم أَصْنَاف كل جنس لبعضها وَيعْتَبر الْأرز والعلس فِي الزَّكَاة بقشره الَّذِي يخزن بِهِ كالشعير فَإِذا كَانَ فِيمَا ذكر نِصَاب بقشره زَكَّاهُ وَلَو كَانَ بعد التنقية أقل
س - مَا هُوَ زمن الْوُجُوب لأَدَاء زَكَاة الْحَرْث
ج - وجوب الزَّكَاة بإفراك الْحبّ وَهُوَ طيبه وبلوغه حد الْأكل مِنْهُ

1 / 169