Resumen de la Jurisprudencia Maliki
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
Editorial
دار الكتب العلمية
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
إناث الْغنم أَو الْعَكْس
س - هَل تجب الزَّكَاة على شريك من الشُّرَكَاء فِي الْمَاشِيَة
ج - الشُّرَكَاء فِي الْمَاشِيَة المتحدة النَّوْع حكمهم كَحكم الْمَالِك الْوَاحِد فِي الزَّكَاة
للشَّرِكَة فِي الْمَاشِيَة ثَلَاث صور ١) أَن توجب الشّركَة التَّخْفِيف كثلاثة شُرَكَاء لكل وَاحِد أَرْبَعُونَ شَاة من الْغنم فَعَلَيْهِم شَاة وَاحِدَة على كل مِنْهُم ثلثهَا
فالخلطة أثرت التَّخْفِيف وَلَو كَانُوا مُتَفَرّقين لَكَانَ على كل وَاحِد شَاة ٢) وَأَن توجب تَغْيِير السن كاثنين لكل مِنْهُمَا سِتّ وَثَلَاثُونَ من الْإِبِل فعلَيْهِمَا جَذَعَة على كل نصفهَا فَلَو كَانَا مُتَفَرّقين لَكَانَ على كل بنت لبون ٣) وَأَن توجب التثقيل كائنين لكل مِنْهُمَا مائَة من الْغنم وشَاة فعلَيْهِمَا ثَلَاث شِيَاه وَلَوْلَا الْخلطَة لَكَانَ على كل مِنْهُمَا شَاة وَاحِدَة
س - بكم من شَرط يكون الشُّرَكَاء كالمالك الْوَاحِد
ج - لَا يكونُونَ كالمالك الْوَاحِد إِلَّا بِثَلَاثَة شُرُوط الأول أَن يَنْوِي كل وَاحِد من الشَّرِيكَيْنِ أَو الشُّرَكَاء الْخلطَة الثَّانِي أَن يكون كل مِنْهُمَا أَو مِنْهُم تجب عَلَيْهِ الزَّكَاة بِأَن يكون حرا مُسلما مَالِكًا لنصاب تمّ حوله
فَإِن كَانَ أَحدهمَا تجب عَلَيْهِ فَقَط وَجَبت عَلَيْهِ وَحده الثَّالِث أَن يجْتَمع الشريكان أَو الشُّرَكَاء بِالْملكِ للذات أَو لمنفعتها بِإِجَارَة أَو إِعَارَة فِي الْأَكْثَر من الْأُمُور الْخَمْسَة الْآتِيَة وَأولى اجْتِمَاعهمَا فِي جَمِيعهَا وهاته الْأُمُور الْخَمْسَة هِيَ ١) المراح بِفَتْح الْمِيم وَهُوَ الْمحل الَّذِي تقيل فِيهِ الْمَاشِيَة أَو الَّذِي تَجْتَمِع فِيهِ آخر النَّهَار ثمَّ تساق مِنْهُ إِلَى الْمبيت ٢) وَالْمَاء بِأَن تشرب من مَاء وَاحِد ٣) وَالْمَبِيت ٤) والراعي سَوَاء كَانَ متحدا أَو مُتَعَددًا يرْعَى الْجَمِيع بإذنهما ٥) والفحل يضْرب بإذنهما إِذا كَانَ من صنف وَاحِد
س - مَا هُوَ الحكم إِذا أَخذ السَّاعِي من أحد الشُّرَكَاء
ج - إِذا أَخذ السَّاعِي من أحد الشَّرِيكَيْنِ رَجَعَ الْمَأْخُوذ مِنْهُ على صَاحبه
1 / 166