Resumen de la Jurisprudencia Maliki
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
Editorial
دار الكتب العلمية
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
س - مَا هُوَ السلس وَمَا هِيَ الْأَنْوَاع الَّتِي يشملها وَمَا حكمه
ج - هُوَ الْخَارِج الْمُعْتَاد من الْمخْرج فِي حَال الْمَرَض وَهُوَ يَشْمَل سَلس الْبَوْل وَالْغَائِط وَالرِّيح والمني والمذي والودي وَدم الإستحاضة وَحكمه أَنه إِن لَازم الْوَقْت كُله فَلَيْسَ على صَاحبه شَيْء
وَإِن لَازم جلّ الْوَقْت أَو نصفه فَلَا ينْقض وضوؤه أَيْضا لَكِن يسْتَحبّ لَهُ ذَلِك وَإِن لَازم أقل من نصف الْوَقْت كَانَ ناقضا وَوَجَب مِنْهُ الْوضُوء وَالْمرَاد بِالْوَقْتِ الْوَقْت الشَّرْعِيّ الَّذِي تكون فِيهِ أَوْقَات الصَّلَوَات وَهُوَ من الزَّوَال إِلَى الشروق من الْيَوْم التَّالِي وَمَا ذَكرْنَاهُ من التَّفْصِيل إِنَّمَا يكون إِذا لم يَنْضَبِط وَقت مَجِيء السلس وَوقت انقطاعة
وَإِذا لم يسْتَطع صَاحبه مداواته فَإِن انضبط بِأَن جرت عَادَته أَنه يَنْقَطِع آخر الْوَقْت للصَّلَاة وَجب عَلَيْهِ تَقْدِيمهَا وَإِذا اسْتَطَاعَ مداواته وَجب عَلَيْهِ التَّدَاوِي وَلَا يغْتَفر لَهُ إِلَّا أَيَّام المداواة إِلَّا إِذا كَانَ السلس سَلس مذي ناشئا عَن بروده وَعلة فيغتفر لَهُ وَلَو قدر على التَّدَاوِي
س - مَا هُوَ حكم الْخَارِج من ثقبة
ج - إِذا خرج الْحَدث من ثقبة تَحت الْمعدة وانسد المخرجان كَانَ الْخَارِج ناقضا للْوُضُوء
فَإِن انسد أَحدهمَا فَقيل لَا ينْقض وَقيل ينْقض الْخَارِج إِذا كَانَت الثقبة فَوق الْمعدة سَوَاء انْفَتح المخرجان أَو انسد أَحدهمَا
س - هَل ينْقض خُرُوج الْمَنِيّ من فرج الْمَرْأَة بعد اغتسالها
ج - ينْقض إِذا دخل فرجهَا بجماع فَخرج بعد اغتسالها أما إِذا دخل بِدُونِ جماع فخروجه لَا يعد ناقضا
س - مَا هُوَ السَّبَب
ج - هُوَ مَا كَانَ مُؤديا إِلَى خُرُوج الْحَدث
س - هَل ينْقض النّوم مُطلقًا
ج - لَهُ أَرْبَعَة أَنْوَاع ١) ثقيل طَوِيل ٢) وثقيل قصير فالنقض
1 / 17