124

Resumen de la Jurisprudencia Maliki

الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية

Editorial

دار الكتب العلمية

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

وَيغْفر لَهُم فِي الصَّلَاة الْمَشْي والركض وَالْكَلَام والطعن وَالضَّرْب وَعدم اسْتِقْبَال الْقبْلَة
صَلَاة الْجُمُعَة
س - مَا هِيَ صَلَاة الْجُمُعَة وَمَا هُوَ حكمهَا
ج - هِيَ صَلَاة رَكْعَتَيْنِ بعد الزَّوَال من يَوْم الْجُمُعَة جَهرا بعد خطبتين
وَهِي فرض عين
وَلَا تتَوَقَّف إِقَامَتهَا ابْتِدَاء على إِذن الإِمَام
وَإِنَّمَا ينْدب اسْتِئْذَانه فِي ذَلِك
وَلها شُرُوط وجوب وشروط صِحَة
س - كم هِيَ شُرُوط وُجُوبهَا وَمَا هِيَ
ج - شُرُوط وُجُوبهَا أَرْبَعَة الأول الذُّكُورَة فَلَا تجب على الْمَرْأَة
الثَّانِي الْحُرِّيَّة فَلَا تجب على العَبْد
الثَّالِث السَّلامَة من الْأَعْذَار المسقطة لَهَا فَلَا تجب على الْمَرِيض وعَلى الشَّيْخ المسن اللَّذين لَا يقدران على الذّهاب إِلَيْهَا
الرَّابِع الْإِقَامَة فِي بلد الْجُمُعَة أَو فِي قَرْيَة أَو خيم قريبَة من بَلَدهَا بِثَلَاثَة أَمْيَال وَثلث الْميل فَأَقل من منار الْبَلَد
وَلَا يشْتَرط فِيمَن تجب عَلَيْهِ أَن يكون مستوطنها فِي بَلَدهَا بل تجب عَلَيْهِ وَلَو كَانَ مُسَافِرًا نوى إِقَامَة أَرْبَعَة أَيَّام فَأكْثر
فَلَا تجب على الْمُسَافِر الَّذِي لم ينْو هَذَا الْقدر من الْأَيَّام
س - كم هِيَ شُرُوط صِحَّتهَا وَمَا هِيَ
ج - خَمْسَة وَهِي ١) الإستيطان ٢) وَحُضُور اثْنَي عشر رجلا ٣) وَالْإِمَام ٤) والخطبتان ٥) وَالْجَامِع
س - مَا هُوَ الإستيطان وَمَا هِيَ شُرُوطه
ج - الإستيطان هُوَ الْإِقَامَة بنية التأييد وَيشْتَرط فِيهِ شَرْطَانِ ١) أَن يكون بِبَلَد أَو أخصاص وَهِي الْبيُوت المتخذة من قصب أَو أَعْوَاد ٢) وَأَن يكون

1 / 126