Summary of Funeral Rulings
تلخيص أحكام الجنائز
Editorial
مكتبة المعارف
Número de edición
الثالثة
Géneros
١٣- الصلاة على الجنازة
٥٨ - والصلاة على الميت المسلم فرض كفاية لأمره ﷺ بها في أحاديث أذكر منها حديث زيد بن خالد الجهني:
صحيح أن رجلا من أصحاب النبي ﷺ توفي يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول الله فقال:
"صلوا على صاحبكم" فتغيرت وجوه الناس لذلك قال:
"إن صاحبكم غل في سبيل الله".
ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين
٥٩ - ويستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما:
الأول: الطفل الذي لم يبلغ لأن النبي ﷺ لم يصل على ابنه إبراهيم ﵇ قالت عائشة ﵂:
مات إبراهيم بن النبي ﷺ وهو ابن ثمانية عشر شهرا فلم يصل عليه رسول الله ﷺ.
الثاني: الشهيد لأن النبي ﷺ لم يصل على شهداء أحد وغيرهم كما سبق.
ولكن ذلك لا ينفي مشروعية الصلاة عليهما بدون وجوب كما يأتي في المسألة التالية:
٦٠ - وتشرع الصلاة على من يأتي ذكرهم:
الأول: الطفل: ولو كان سقطا وهو الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه لقوله ﷺ في الحديث المتقدم المسألة ٥١:
٠٠٠٠والطفل وفي رواية: السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. والظاهر أن السقط إنما يصلى عليه إذا كان قد نفخت فيه الروح. وذلك إذا استكمل أربعة أشهر ثم مات فأما إذا سقط قبل ذلك فلا.
1 / 44