72

Sujood at-Tilawah and its Rulings

سجود التلاوة وأحكامه

Editorial

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٩ هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

القول الأول: مشروعية ذلك:
ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ ومنهم: الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، والظاهرية (٤)، ومالك في رواية ابن وهب عنه (٥).
واستدلوا بما يلي:
١ - حديث أبي هريرة ﵁ قال: كان النبي ﷺ يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: ﴿الم، تنزيل﴾ [السجدة: ١، ٢] ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ (٦) [الإنسان: ١].
ووجه الدلالة: ظاهر لاشتمال الأولى على سجدة.
ونوقش: بأن عمل أهل المدينة على خلافه فدل على نسخه (٧).
وأجيب عنها من وجهين:
الوجه الأول: عدم التسليم بأن عملهم حجة.
الوجه الثاني: أنه لا عمل أقوى من عمل عمر وعثمان بحضرة الصحابة في المدينة (٨).
٢ - حديث أبي هريرة؛ قال: سجدنا مع النبي ﷺ في: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ و﴿اقْرَأْ﴾ [العلق: ١] (٩).
ووجه الدلالة: ظاهر.
ونوقش: بما نوقش به سابقه.

(١) الهداية (١/ ٧٩)، البناية (٢/ ٧٢٠) فتح القدير (٢/ ١٤).
(٢) روضة الطالبين (١/ ٣١٩) الحاوي (٢/ ٢٠٠) المجموع (٤/ ٥٨) مغني المحتاج ... (١/ ٢١٩).
(٣) المغني (٢/ ٣٧١) الإنصاف (٢/ ١٩٩) الفروع (١/ ٥٠٤).
(٤) المحلى (٥/ ١٥٧).
(٥) المنتقى (١/ ٣٥٠) الكافي (١/ ٢٦٢).
(٦) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب ما يقرأه في صلاة الفجر يوم الجمعة (١/ ٢١٤) ومسلم في كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة (٢/ ٥٩٩).
(٧) الشرح الصغير (١/ ٥٧٣) حاشية الدسوقي (١/ ٣١٠).
(٨) المحلى (٥/ ١٦٣).
(٩) سبق تخريجه (٦٢).

1 / 81