Sujood at-Tilawah and its Rulings

Salih Al-Lahham d. Unknown
68

Sujood at-Tilawah and its Rulings

سجود التلاوة وأحكامه

Editorial

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٩ هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

القول الأول: أن موضعه عند قوله: ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ [ص: ٢٤]. ذهب إليه الحنفية (١)، وبعض المالكية (٢)، وبعض الشافعية (٣)، وبعض الحنابلة (٤). واحتجوا: بأن قوله: ﴿فَغَفَرْنَا لَهُ﴾ [ص: ٢٥] كالجزاء على السجود، وهو يدل على تقديم السجود لتقديم السبب على المسبب (٥). القول الثاني: أنه عند قوله: ﴿وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ﴾ [ص: ٢٥]. ذهب إليه بعض المالكية (٦)، ولم أعثر على دليل لهذا القول. الترجيح: والذي يظهر لي رجحانه هو القول الأول، لوجاهة ما بني عليه، وهو ترتب الغفران على السجود. الموضع الرابع: سجدة (الانشقاق): كما اختلف القائلون بمشروعية السجود في (الانشقاق) في موضع السجدة من السورة على قولين:

(١) البناية (٢/ ٧١١) شرح معاني الآثار (١/ ٣٦١). (٢) المنتقى (١/ ٣٥٢) الفواكه الدواني (١/ ٢٩٥) حاشية الصاوي (١/ ٥٧١) بداية المجتهد (٢/ ١٦٢). (٣) المهذب (١/ ٩٢) المجموع (٤/ ٦٠) نهاية المحتاج (٢/ ٨٨). (٤) الفروع (١/ ٥٠٣) المستوعب (٢/ ٢٥٨). (٥) الفواكه الدواني (١/ ٢٩٥). (٦) المنتقى (١/ ٣٥٢) الفواكه الدواني (١/ ٢٩٥) حاشية الصاوي (١/ ٥٧١) المعونة (١/ ٢٨٤).

1 / 76