Sujood at-Tilawah and its Rulings

Salih Al-Lahham d. Unknown
23

Sujood at-Tilawah and its Rulings

سجود التلاوة وأحكامه

Editorial

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٩ هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

وفيه دليلان: الأول: أنه لم يأمره بالسجود وأقره على تركه. الثاني: قوله: «لو سجدت سجدنا» على سبيل المتابعة والتخيير (١). ونوقش: بأنه مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، فلا يصلح للاحتجاج. ٣ - قوله ﷺ للأعرابي حين سأله، ماذا فرض عليه من الصلاة؟ «خمس صلوات في اليوم والليلة» قال: هل علي غيرها؟ قال: «لا؛ إلا أن تتطوع» (٢). ووجه الاستدلال: أنه صلاة فيدخل في عموم قوله: «لا؛ إلا أن تتطوع» ولو كانت واجبة لما ترك البيان بعد السؤال (٣). ونوقش من أوجه: الوجه الأول: أنه في الفرائض، وهو عندنا واجب غير فرض (٤). ويمكن أن يجاب عنه: بأن هذا اصطلاح لهم حادث، وما كان الصحابة يفرقون بينهما (٥). الوجه الثاني: أنه فيما وجب ابتداء، لا فيما يوجبه العبد على نفسه. ودليله: أنه لم يذكر المنذور مع وجوبه (٦).

(١) الحاوي (٢/ ٢٠١) الانتصار (٢/ ٣٨٤). (٢) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإسلام (١/ ١٧) ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام (١/ ٤٠). (٣) المغني (٢/ ٣٦٦) المبسوط (٢/ ٤٠). (٤) البناية (٢/ ٧١٨). (٥) فتح الباري (٢/ ٥٥٩). (٦) المبسوط (٢/ ٤).

1 / 29