135

Sujood at-Tilawah and its Rulings

سجود التلاوة وأحكامه

Editorial

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٩ هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

٢ - وقياسًا على الصلاة (١).
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه عدم مشروعية التشهد؛ لقوة أدلته ومن أهمها: عدم ورود الدليل عليه، مع ضعف ما أورده للقول الثاني من استدلال.
المسألة السادسة: في التسليم:
وفيها فرعان:
الفرع الأول: في حكمه
الفرع الثاني: في عدده.
الفرع الأول: في حكمه:
اخلتف أهل العلم في حكم التسليم في سجود التلاوة على قولين:
القول الأول: أنه يسلم وهو شرط أو واجب:
ذهب إليه الشافعية في الأصح (٢)، وأحمد في رواية عنه وهي المذهب (٣)، وهو قول أبي قلابة، وأبي عبد الرحمن (٤).
واستدلوا بما يلي:
١ - قول النبي ص: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» (٥).
وهذا عام في كل صلاة، وسجود التلاوة صلاة.
٢ - ولأنها صلاة ذات إحرام، فافتقرت إلى سلام كسائر الصلوات (٦).

(١) المبدع (٢/ ٣١).
(٢) المجموع (٤/ ٦٦) مغني المحتاج (٢/ ٢١٦) الحاوي (٢/ ٢٠٥).
(٣) المغني (٢/ ٣٦٢) المستوعب (٢/ ٢٦١) المبدع (٢/ ٣١).
(٤) المغني (٢/ ٣٦٢).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) المهذب والمجموع (٤/ ٦٤) مغني المحتاج (١/ ٢١٦) المغني (٢/ ٣٦٣).

1 / 144