Sujood at-Tilawah and its Rulings

Salih Al-Lahham d. Unknown
112

Sujood at-Tilawah and its Rulings

سجود التلاوة وأحكامه

Editorial

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٩ هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

٢ - ولأنه لم يرد عن السلف (١)، بل روي عنهم كراهته. فروي عن الشعبي قوله: كانوا يكرهون اختصار السجود. وروي عن النخعي قوله: كانوا يكرهون أن تختصر السجدة. وعن سعيد بن المسيب: مما أحدث الناس اختصار السجود (٢). ٣ - ولأنه لا نظير له فلا يقاس عليه (٣). ٤ - ولأن فيه إخلالًا بترتيب القرآن فيكره (٤). القول الثالث: أنه لا يكره مطلقًا: ذهب إليه الحنفية (٥)، والشافعية (٦)، وهو قول أبي ثور (٧). ١ - لأن فيه مبادرة إلى السجدة (٨). ٢ - ولأن قراءة آية السجدة من بين الآي كقراءة السورة من بين السور، وذلك لا بأس به (٩). الترجيح: ولعل الراجح هو القول بكراهة ذلك، لا فرق بين أن يقرأ الآية كلها، أو موضع السجدة، وذلك لقوة ما بني عليه من استدلال، ووجاهة ما ذكروه من تعليل.

(١) المغني (٢/ ٣٧٠) المبدع (٢/ ٣١). (٢) أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤٢٣). (٣) المغني (٢/ ٣٧٠). (٤) المبدع (٢/ ٣١) الكافي (١/ ١٦٠). (٥) المبسوط (٢/ ٤) الهداية (١/ ٨٠) بدائع الصنائع (١/ ١٩٢) البناية (٢/ ٧٣٦). (٦) روضة الطالبين (١/ ٣٢٣). (٧) المغني (٢/ ٣٧٠). (٨) البناية (٢/ ٧٣٦) مجمع الأنهر (١/ ١٥٩). (٩) المبسوط (٢/ ٤).

1 / 121