179

Statements of Al-Tahawi in Interpretation: Al-Fatiha - Al-Tawbah

أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة

Géneros

٢ - الرواية الواردة في سبب نزول الآية: فعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: (كانت اليهود تقول: إذا أتي الرجل امرأته من دبرها في قبلها، كان الولد أحول، فنزلت: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة:٢٢٣]. (^١) فدل السبب الوارد في نزول الآية على أن المراد بها: إباحة إتيان المرأة على كل حال، إذا كان الإتيان في الفرج دون غيره. القول الثاني: أن المراد بقوله تعالى: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة:٢٢٣] أي: إذا شئتم، ومتى شئتم، في أي وقت من أوقات الحل، يعني إذا لم تكن في زمن إحرام أو صوم أو نفاس أو حيض أو نحو ذلك. وهذا قول: ابن عباس- والضحاك. (^٢) القول الثالث: أن المراد بقوله تعالى: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة:٢٢٣]،أي: إن شئتم فاعزلوا، وإن شئتم فلاتعزلوا. - وهذا قول: ابن عباس - وسعيد بن المسيب (^٣). ويرد هذا القول: أن العزل لا يدخل تحت (أنى)، لأن (أنى) حرف استفهام عن الحال والمحال، ولأن حال الجماع لا يختلف بذلك العزل. (^٤) القول الرابع: أن المراد بقوله تعالى: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة:٢٢٣] أي: حيث شئتم، وأين شئتم. وهو قول يوهم جواز الإتيان في الدبر. - وهذا القول: محكي عن ابن عمر - ومالك بن أنس ﵃. - ومن أدلة هذا القول:

(^١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التفسير - باب قوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ﴾ [البقرة:٢٢٣]. (حـ ٤٢٥٤ - ٤/ ١٦٤٥). ومسلم في صحيحه - كتاب النكاح - باب جواز جماعه امرأته في قبلها (حـ ٣٥٢١ - ٩/ ٢٤٧). (^٢) تفسير ابن الجوزي (١/ ٢٢٦). (^٣) انظر: تفسير السمعاني (١/ ٢٢٦) وتفسير ابن الجوزي (١/ ٢٢٦). (^٤) تفسير الرازي (٦/ ٧٤).

1 / 179