98

Society and Family in Islam

المجتمع والأسرة في الإسلام

Editorial

دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الثالثة ١٤٢١ هـ

Año de publicación

٢٠٠٠ م

Géneros

ظاهر هذا الحديث رد زواج الثيب إذا أكرهت عليه، وهو موضع إجماع إلا من شذ١.
وترجمة الإمام البخاري باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود عامة، تشمل البكر والثيب وفي الحديث النص على الثيب فقط فلعل البخاري استند في تعميمه إلى ما في بعض طرق هذا الحديث من ذكر البكر، ومن المطلوب رضاهم في عقد الزواج الولي إلا عند الإمام أبي حنيفة إذا كانت البنت راشدة، ورغبت في عقد زواجها بنفسها، وتزوجت كفؤًا.
وكذلك يستحب رضا أم البنت.

انظر ابن حجر فتح الباري ٩: ١٩٤.

1 / 108