179

Política Sharia

السياسة الشرعية - دار ابن حزم

Editor

علي بن محمد العمران

Editorial

دار عطاءات العلم (الرياض)

Número de edición

الرابعة

Año de publicación

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Ubicación del editor

دار ابن حزم (بيروت)

أنصره ظالمًا؟ قال: «تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه».
وروى مسلم نحوه عن جابر (^١).
وفي «الصحيحين» (^٢) عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله ﷺ بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإبرار القَسَم أو المُقْسِم، وإجابة الدعوى، ونصر المظلوم، [وإفشاء السلام]. ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن لبس الحرير، والقَسِّي، والاستبرق، والديباج.
فإن امتنع هذا العالِمُ به من الإعلام بمكانه جاز عقوبته بالحبس وغيره حتى يخبر به؛ لأنه امتنع من حقٍّ وجَبَ (^٣) عليه لا تدخله النيابة، فعُوقِب كما تقدم، ولا تجوز (^٤) عقوبته على ذلك إلا إذا عُرِف أنه عالم به.
وهذا مُطَّرِدٌ فيما يتولاه الولاة والقضاة وغيرهم في كل من امتنع من (^٥) واجبٍ من قول أو فعل، وليس هذا بمطالبةٍ للرجل بحقٍّ وجب على غيره، ولا عقوبةٍ على خيانةِ (^٦) غيره حتى يدخل في قوله: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤] [أ/ق ٣٨]، وفي قول النبي ﷺ: «ألا لا يجني جانٍ إلا

(^١) (٢٥٨٤).
(^٢) البخاري (١٢٣٩) ومسلم (٢٠٦٦).
(^٣) (ي، ز، ظ، ل): «واجب».
(^٤) (ف): «تجب».
(^٥) (ي): «عن».
(^٦) بقية النسخ: «ولا عقوبته على جناية».

1 / 121