Política Sharia

Ibn Taimiyya d. 728 AH
161

Política Sharia

السياسة الشرعية - دار ابن حزم

Investigador

علي بن محمد العمران

Editorial

دار عطاءات العلم (الرياض)

Número de edición

الرابعة

Año de publicación

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Ubicación del editor

دار ابن حزم (بيروت)

وإذا كان المحاربون الحرامية جماعة (^١) فالواحدُ منهم باشَر القتلَ بنفسه والباقون أعوانٌ له ورِدْء له، فقد قيل: إنه يُقتل المباشرُ فقط، والجمهور على أن الجميع يقتلون ولو كانوا مئة، وأن الرِّدْء والمباشر سواء، وهذا هو المأثور عن (^٢) الخلفاء الراشدين، فإن عمر بن الخطاب ﵁ قَتَل ربيئة المحاربين (^٣). والربيئة هو: الناظر (^٤) الذي يجلس على مكان عال ينظر منه لهم من يجيء؛ ولأن المباشر إنما تمكَّن من قَتْله بقوة الرِّدْء ومعونته. والطائفة إذا انتصر بعضُها ببعضٍ حتى صاروا ممتنعين، فهم مشتركون في الثواب والعقاب كالمجاهدين، فإن النبي ﷺ قال: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذِمَّتهم أدناهم، وهم يدٌ على مَن سواهم، ويرُدُّ متسرِّيهم على قاعِدِهم» (^٥). يعني أن جيش المسلمين إذا برزت منهم (^٦) سرية فغنمت مالًا، فإن

(^١) تحرفت في الأصل إلى: «حماقة»! (^٢) (ل) زيادة: «العلماء». (^٣) ذكره في «المدونة»: (٦/ ٣٠١)، و«تهذيبها»: (٤/ ٤٦٠) للبراذعي، وقد ذكر المصنف في «الفتاوى»: (١٤/ ٨٤)، (٣٠/ ٣٢٦)، وفي «المنهاج»: (٦/ ٢٧٩) أن عمر كان يأمر بذلك. (^٤) (ي، ز): «الناظور». والعبارة محرفة في (ل) مع محاولة الناسخ إصلاحها. (^٥) أخرجه أحمد (٩٥٩)، وأبو داود (٤٥٣٠)، والنسائي (٤٧٣٤) عن علي ﵁. وأخرجه أحمد (٦٧٩٦) وأبو داود (٢٧٥١)، والحاكم: (٢/ ١٤١) ــ ولم يَسُق سنده ــ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. وله شواهد من حديث عدد من الصحابة، وهو صحيح بشواهده. (^٦) (ي): «سرت منه»، (ب): «سرت سرية»، (ز): «تسرت منهم»، (ف، ظ): «تسرت منه».

1 / 103