Política Sharia

Ibn Taimiyya d. 728 AH
139

Política Sharia

السياسة الشرعية - دار ابن حزم

Investigador

علي بن محمد العمران

Editorial

دار عطاءات العلم (الرياض)

Número de edición

الرابعة

Año de publicación

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Ubicación del editor

دار ابن حزم (بيروت)

عاضد لما (^١) معهم من الدين، فيقعون أحيانًا في ترك واجب يكون تركه أضرَّ عليهم من بعض المحرمات، أو يقعون في النهي عن واجب، يكون النهيُ عنه من الصدِّ عن سبيل الله. وقد يكونون متأوِّلين، وربما اعتقدوا أن إنكار ذلك واجب ولا يتم إلا بالقتال، فيقاتلون المسلمين كما فعلت الخوارج؛ فهؤلاء لا تصلح بهم الدنيا ولا الدين الكامل، لكن قد يصلح بهم كثيرٌ من أنواع الدين وبعض أمور الدنيا، وقد يُعْفَى عنهم في بعض ما (^٢) اجتهدوا فيه فأخطأوا، ويُغفَر لهم قصورُهم، وقد يكونون من الأخسرين (^٣) الذين ضلَّ سعيُهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا. وهذه طريقة من لا يأخذ لنفسه ولا يعطي غيره، ولا يرى أن يتألف الناس من الكفار والفجار لا بمال ولا بنفع (^٤)، ويرى أن إعطاء المؤلفة قلوبهم من نوع الجور والعطاء المحرَّم. * الفريق الثالث: الأمة الوسط، وهم أهل دين (^٥) محمد ﷺ، وخلفاؤه على عامة الناس وخاصتهم إلى يوم القيامة، وهو: إنفاق المال والمنافع

(^١) المثبت من (ي، ز)، الأصل: «عامد لما معهم»، (ل): «مع ما معهم»، (ب): «ضيق خلق معهم»، وبياض في (ف). (^٢) بقية النسخ: «عنهم فيما». (^٣) (ف) زيادة: «أعمالا». (^٤) الأصل: و«لا بمنع». (^٥) (ف): «وهو دين».

1 / 81