133

Siyar Saghir

السير الصغير - ت: محمود غازي

Investigador

مجيد خدوري

Editorial

الدار المتحدة للنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٩٧٥

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

وَلَو أَن أهل الْحَرْب اصابوا عبدا أَو أمة أَو مَتَاعا للْمُسلمين ثمَّ أَسْلمُوا عَلَيْهِ كَانَ لَهُم وَلَا يَأْخُذهُ مَوْلَاهُ وَإِن كَانَ عبدا فِي عُنُقه دين لحقه الدّين وَلَو كَانَ عبدا فِي عُنُقه جِنَايَة لم تلْحقهُ الْجِنَايَة وَإِن كَانَ مَتَاعا وَرهن لم يعد فِي الرَّهْن وَبَطل الدّين الَّذِي كَانَ بِهِ رهنا اذا كَانَ قِيمَته وَالدّين سَوَاء وكل حر أَصَابَهُ أهل الْحَرْب وَأَسْلمُوا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ حر وَلَا يكون رَقِيقا وَكَذَلِكَ الْمُدبر وَأم الْوَلَد وَالْمكَاتب يرجع الى حَاله وَلَا يكون رَقِيقا وكل ملك لَا يجوز فِيهِ البيع فَإِن أهل الْحَرْب لَا يملكونه إِذا أَصَابُوهُ وَلَو أَن رجلا حرا أَمر رجلا فَاشْتَرَاهُ مِنْهُم كَانَ حرا وَكَانَ للتاجر الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُم أَن يرجع عَلَيْهِ بذلك الثّمن وَكَذَلِكَ الْمُكَاتبَة وَأم الْوَلَد وَالْمُدبر فَإِنَّهُ يرجع عَلَيْهِ بِالثّمن إِذا أعْتقهَا وَلَو أَن رجلا حرا أَمر رجلا أَن يَشْتَرِي لَهُ رجلا حرا من دَار الْحَرْب وَسَماهُ فَاشْتَرَاهُ لم يكن على الْحر المُشْتَرِي من الثّمن شَيْء وَكَانَ للْمَأْمُور أَن يرجع على الْآمِر الَّذِي أمره إِن ضمن لَهُ الثّمن وَقَالَ اشْتَرِ لي وَإِن كَانَ قَالَ اشتره لنَفسك واحتسب فِيهِ لم يضمن وَلَو أَن رجلا اشْترى من المُشْتَرِي عبدا كَانَ قد اشْتَرَاهُ من الْمُسلمين فرهنه المُشْتَرِي ثمَّ جَاءَ مَوْلَاهُ الأول لم يكن لَهُ عَلَيْهِ سَبِيل حَتَّى يفتك هَذَا الرَّهْن وَيَقْضِي مَا فِيهِ ثمَّ يَأْخُذهُ بِالثّمن وَلَو أَرَادَ الْمولى أَن يُعْطي الْمُرْتَهن دينه وَيُعْطِي الثّمن وَهُوَ مُتَطَوّع بِالدّينِ فَذَلِك لَهُ وَلَا يجْبرهُ مَوْلَاهُ على افتكاكه حَتَّى يَأْخُذهُ بِالدّينِ وَلَو كَانَ أجره إِجَارَة كَانَت الْإِجَارَة جَائِزَة وللمولى أَن يَأْخُذهُ وَيبْطل الْإِجَارَة فِيمَا بَقِي مِنْهَا وَلَا تشبه الْإِجَارَة الثّمن وَالرَّهْن أَلا ترى أَنِّي أبْغض الْإِجَارَة فِي حَال العَبْد فَهَذَا من ذَلِك وَالله أعلم

1 / 253