87

Siyar Min Tahdhib

كتاب السير من التهذيب

Investigador

راوية بنت أحمد الظهار

Editorial

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

Número de edición

السنة (٣٤)

Año de publicación

العدد (١١٧)

وَلَو أَمن رجل امْرَأَة كَافِرَة حَتَّى لَا تسْتَرق هَل يجوز؟ فِيهِ وَجْهَان: أَحدهمَا: يجوز١ لِأَن الاسترقاق فِي حقهن كَالْقَتْلِ فِي حق الرِّجَال. وَالثَّانِي: لَا يجوز لِأَن فِيهِ إبِْطَال حق الْمُسلمين. وَهَذَا بِنَاء على مَا لَو صَالح الإِمَام أهل حصن على مَال أَو على الْجِزْيَة وَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا النِّسَاء وَالصبيان هَل يجوز أم لَا فعلى قَوْلَيْنِ.

١ - فِي ظ: (لَا يجوز) .

1 / 321