Siyar Min Tahdhib
كتاب السير من التهذيب
Investigador
راوية بنت أحمد الظهار
Editorial
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
Número de edición
السنة (٣٤)
Año de publicación
العدد (١١٧)
Géneros
Jurisprudencia
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Siyar Min Tahdhib
Ibn Mascud Baghawi d. 510 AHInvestigador
راوية بنت أحمد الظهار
Editorial
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
Número de edición
السنة (٣٤)
Año de publicación
العدد (١١٧)
Géneros
١ - انْظُر: الْبَيَان ٨ل١١أ، الْمُهَذّب ٢٢٤٢. ٢ - فِي د: (فيذبحه) . ٣ - قَالَ ابْن حجر: "حَدِيث أَن النَّبِي نهى عَن ذبح الشَّاة إِلَّا لمأكله، لم أَجِدهُ لَكِن فِي الْمُوَطَّأ عَن يحيى بن سعيد أَن أَبَا بكر بعث رجلا إِلَى الشَّام وَفِيه "وَلَا تعقرن شَاة وَلَا بقرة إِلَّا لمأكله.." انْظُر: الدِّرَايَة فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الْهِدَايَة ٢١٢٠ الْمُوَطَّأ: كتاب الْجِهَاد - النَّهْي عَن قتل النِّسَاء والولدان فِي الْغَزْو ٢٤٤٨. ٤ - الَّذِي وجدته فِي كتب الْحَنَفِيَّة أَنه يجوز ذبح الْحَيَوَان وَحَرقه وَلَا يجوز عقره؛ لِأَنَّهُ مثلَة وَهُوَ حرَام. وَيجوز الذّبْح عِنْدهم لغَرَض صَحِيح، وَلَا غَرَض أصح من كسر شَوْكَة الْأَعْدَاء، ثمَّ يحرق بالنَّار لينقطع منفعَته عَن الْكفَّار. انْظُر: الْهِدَايَة ٢١٤٢، شرح فتح الْقَدِير ٥٤٧٦، البناية ٥٦٩٥. ٥ - فِي (ضَرُورَة) . ٦ - (المَال) ممسوحة من د. ٧ - (خيلًا) سَاقِطَة من د. ٨ - فِي د: (ويقاتلونهم) .
1 / 311