Siyar Min Tahdhib
كتاب السير من التهذيب
Editor
راوية بنت أحمد الظهار
Editorial
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
Edición
السنة (٣٤)
Año de publicación
العدد (١١٧)
Géneros
Jurisprudencia
ثمَّ خفف١ الله تَعَالَى فَأوجب على كل مُسلم مصابرة اثْنَيْنِ ٢ ٣.
فَقَالَ: ﴿الآنَ خَفّفَ اللهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِنْكُم مِائَةٌ صَابِرةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْن﴾ ٤.
وَقَالَ ابْن عَبَّاس: "من فرّ من ثَلَاثَة فَلم يفر، وَمن فرّ من اثْنَيْنِ فقد فرّ" ٥.
وَإِن غلب على ظنهم أَنهم إِن ثبتوا لَهُم هَلَكُوا وَجْهَان ٦:
أَحدهمَا: لَهُم أَن يولوا ظُهُورهمْ٧ لقَوْله تَعَالَى: ﴿وَلاَ تُلْقُوا بِأيْديكُمْ إِلَى الّتْهلُكةِ﴾ ٨.
وَالثَّانِي: وَهُوَ الصَّحِيح٩ لَيْسَ لَهُم أَن يولوا، لقَوْله تَعَالَى: ﴿إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا﴾ ١٠؛ وَلِأَن الْمُجَاهِد إِنَّمَا يُجَاهد لِيَقْتُلَ وَيُقْتَلَ.
فَأَما إِذا كَانَ بِمُقَابلَة١١ كل مُسلم أَكثر من مُشْرِكين فَيجوز أَن يولي ظَهره فِرَارًا١٢.
١ - فِي ظ: (وخفف) .
(فَأوجب على كل مُسلم مصابرة اثْنَيْنِ) سَاقِطَة من أ.
٣ - انْظُر: النكت والعيون ٢٨٩، زَاد الْمسير ٣٣٧٨.
٤ - سُورَة الْأَنْفَال آيَة (٦٦) .
٥ - رَوَاهُ البيهقى عَن ابْن عَبَّاس بِلَفْظ: "إِن فر رجل من اثْنَيْنِ فقد فر وَإِن فر من ثَلَاثَة لم يفر". انْظُر: السّنَن الْكُبْرَى: كتاب السّير - بَاب تَحْرِيم الْفِرَار من الزَّحْف وصبر الْوَاحِد مَعَ الِاثْنَيْنِ ٩٧٦.
٦ - وَصحح الْوَجْه الثَّانِي الشِّيرَازِيّ والشاشي الْقفال. انْظُر: الْمُهَذّب ٢٢٣٤، حلية الْعلمَاء ٧٦٤٨.
٧ - (ظُهُورهمْ) سَاقِطَة من ظ.
٨ - سُورَة الْبَقَرَة آيَة (١٩٥) .
٩ - فِي د: (وَهُوَ الْأَصَح) .
١٠ - سُورَة الْأَنْفَال آيَة (٤٥) .
١١ - فِي د: (مُقَابلَة) .
١٢ - انْظُر: منهاج الطالبين ١٢٦.
1 / 302