43

Siyar Min Tahdhib

كتاب السير من التهذيب

Investigador

راوية بنت أحمد الظهار

Editorial

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

Número de edición

السنة (٣٤)

Año de publicación

العدد (١١٧)

أما إِذا ١ جهز غازيًا بِأَن٢ أعطَاهُ مركوبه وسلاحه أَو الإِمَام٣ دفع من بَيت المَال فَحسن٤. رُوِيَ عَن زيد بن خَالِد٥ أَن النَّبِي ﷺ قَالَ: "من جهز غازيًا فِي سَبِيل الله فقد غزا" ٦. وَمَا يَأْخُذهُ المرتزقة من مَال الْفَيْء ٧ فَهُوَ حَقهم لَيْسَ بِأُجْرَة ٨: وَيجوز للْإِمَام اسْتِئْجَار الذِّمِّيّ ٩ للْجِهَاد١٠. وَلَا يجوز ذَلِك لغير الإِمَام بِغَيْر إِذْنه١١، وَتَكون أجرته من خُمس الْخمس

١ - فِي د: (فَإِذا) . ٢ - فِي ظ: (فَإِن) . ٣ - فِي أ: (مركوبه أَو سلاحه وَالْإِمَام دفع) . ٤ - انْظُر: رَوْضَة الطالبين ١٠/٢٤٠، مُغنِي الْمُحْتَاج ٤/٢٢١. ٥ - زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ الْمدنِي، صَحَابِيّ جليل، روى عَن رَسُول الله ﷺ وَأبي طَلْحَة وَعَائِشَة، ولد سنة ٧ ق. هـ، وَاخْتلف فِي سنة وَفَاته قيل سنة ٧١هـ وَقيل ٦٨ هـ. انْظُر: الِاسْتِيعَاب ١/٥٣٩، الْإِصَابَة ١/٥٤٧، التَّارِيخ الْكَبِير ٣/٣٨٤، تَهْذِيب التَّهْذِيب٣/٤١٠، شذرات الذَّهَب ١/٨٤، الكاشف ١/٣٣٨. ٦ - مُتَّفق عَلَيْهِ. انْظُر: صَحِيح البُخَارِيّ: كتاب الْجِهَاد وَالسير - بَاب فضل من جهز غازيًا أَو خَلفه بِخَير ٤/٣٢، صَحِيح مُسلم - كتاب الْإِمَارَة - بَاب فضل إِعَانَة الْغَازِي فِي سَبِيل الله بمركوب وَغَيره وخلافته فِي أَهله بِخَير ٣/١٥٠٧. ٧ - الْفَيْء: مَا أَخذ من أَمْوَال الْكفَّار بِغَيْر حَرْب. انْظُر: مُعْجم لُغَة الْفُقَهَاء ٣٥١. ٨ - انْظُر: مُغنِي الْمُحْتَاج ٤/٢٢٢، شرح روض الطَّالِب ٤/١٨٩. ٩ - الذِّمِّيّ: من أمضى لَهُ عقد الذِّمَّة، وَهُوَ عهد يعْطى للمواطنين غير الْمُسلمين فِي دولة الْإِسْلَام بالحفاظ على أَرْوَاحهم وَأَمْوَالهمْ وَعدم المساس بأديانهم. انْظُر: مُعْجم لُغَة الْفُقَهَاء ٢١٤. ١٠ - انْظُر: الْبَيَان ٨/ل٥ب، الْأَنْوَار ٢/٥٤٩. ١١ - قَالَ النَّوَوِيّ: وَهل لآحاد الْمُسلمين اسْتِئْجَار الذِّمِّيّ للْجِهَاد؟ وَجْهَان أصَحهمَا: الْمَنْع، لِأَن الْآحَاد لَا يتولون الْمصَالح الْعَامَّة، وَقد يكون فِي حُضُوره مفْسدَة يعلمهَا الإِمَام دون الْآحَاد. انْظُر: رَوْضَة الطالبين ١٠/٢٤٢، شرح الْمحلي على الْمِنْهَاج ٤/٢١٨.

1 / 277