64

Siyar Hathth

سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث

Investigador

الدكتور صفوت عادل عبد الهادي (سليل أسرة آل عبد الهادي الحنابلة)

Editorial

دار النوادر

Número de edición

الأولى ١٤٢٨ هـ

Año de publicación

٢٠٠٧ م

الفصل الثامن في مذاهب الناس في ذلك المذهب الأول: أن الثلاث تقع باللفظ الواحد ثلاثًا، وهو مذهب من تقدم ممن ذكر أنه أفتى به. المذهب الثاني: أنه لا يقع إلا واحدة، وهذا مذهب من تقدم أنه أفتى به أيضًا. المذهب الثالث: يقع بالمدخول بها ثلاثًا، وبغير المدخول بها واحدة، وهذا قواه ابن رجب في كتابه، ونصره. المذهب الرابع: يقع بالبكر واحدة، وبغيرها ثلاثًا، وهو مذهب عطاء، وطاوس، وسعيد بن جبير، وأبي الشعثاء، وعمرو بن دينار. المذهب الخامس: أن يقال: يقع بالمتقي الله واحدة، وبالمطلق كثيرًا ثلاثًا، كما هو ظاهر الواقعة. المذهب السادس: إن كانا راغبين في بعضهما من وجود ولد ونحوه، وقع واحدة، كما هو صريح حديث «ركانة». المذهب السابع: الوقف في هذه المسألة، وهو قول عبد الله بن الزبير، فإنه لما جاءته، توقف فيها، وقال: «إن هذا لأمر مالنا فيه قولٌ، فاذهب إلى عبد الله بن عباسٍ، وأبي هريرة».

1 / 480