27

Siyar Hathth

سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث

Investigador

الدكتور صفوت عادل عبد الهادي (سليل أسرة آل عبد الهادي الحنابلة)

Editorial

دار النوادر

Número de edición

الأولى ١٤٢٨ هـ

Año de publicación

٢٠٠٧ م

الموضع الثالث: قال: وهو ما يظهر لي بحمد الله من الآية على أن المطلق مرتين مأمورٌ بالإمساك بالمعروف، أو تسريح بإحسان، فدلت الآية على أن المطلق مرتين مأمورٌ بالإمساك بالمعروف، وهو الرجعة باتفاق المفسرين، أو التسريح بإحسان. وقد اختلف العلماء في المراد بالإحسان، فقالت طائفة: هو الطلقة الثالثة، وهو قول مجاهد وقتادة وغيرهما، واختاره أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا. والقول الثاني في الآية: أن المراد بالتسريح بالإحسان: تخلية سبيلها حتى تنقضي عدتها، فيخلي بينها وبين الأزواج). وقد جعل ابن رجب في آخر كتابه هذا في إحداث عمر للطلاق، وأنه مقبول قوله، فقال: (فصل: أخرج البخاري من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «لقد كان فيما قبلكم من الأمم

1 / 443